عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1967 الخدمة الجامعية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تعدل الفقرة (ج – 1) من تعليمات الخدمة الجامعية عدد (8) لسنة 966 على الوجه التالي : –
(صدور امر تحريري او كتاب رسمي من رئيس الدائرة بالاشتغال بعد اوقات الدوام ويتضمن ماهية العمل والضرورة التي تستدعي القيام به ومدة الاشتغال ويحرم المنتسب من تقاضي هذه الاجور اذا لم يصدر الامر او الكتاب الرسمي) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الدوري
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967