عنوان التشريع: قرار وقف الاجراءات القانونية المتخذة في الدعوى المرقمة 809/ج/1990 محكمة الثورة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 435
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهم جاك دانو أسو في الدعوى ذات الرقم 809/ج/1990 محكمة الثورة.
مادة 2
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة