تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (19) لسنة 1967 (امتحانات الترفيع)

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (19) لسنة 1967 (امتحانات الترفيع) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (19) لسنة 1967 (امتحانات الترفيع)
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 960 وبدلالة المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 964 اصدرنا التعليمات التالية : –
قررت هذه الوزارة اعادة النظر في توزيع الدرجات على موضوعات امتحانات الترفيع للموظفين الواردة في الفقرة الثالثة من التعليمات المذكورة اعلاه وجعلها على النحو المبين ادناه : –
وزير البلديات والاشغال
المهندس احسان شيرزاد
اللغة العربية 25 خمس وعشرون درجة
الحساب 10 عشر درجات
المعلومات العامة 25 خمس وعشرون درجة
المعلومات الخاصة 40 اربعون درجة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1416 في 27 – 5 – 1967