عنوان التشريع: استحداث شركة باسم الشركة العامة للنقل البري
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 433
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تستحدث شركة باسم الشركة العامة للنقل البري ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويكون مركزها الرئيسي في بغداد.
مادة 2
1 تحل شركة النقل البري الكويتية (قطاع مختلط) وتؤول حقوقها والتزاماتها كافة إلى الشركة العامة للنقل البري المستحدثة بموجب الفقرة (أولاً) من هذا القرار.
2 تلغى المكاتب التابعة لشركة النقل البري الكويتية المنحلة العامة خارج القطر كافة وتؤول موجوداتها إلى الشركة العامة للنقل البري.
3 تزم الجهات الرسمية وغير الرسمية كافة بإعادة الشاحنات والمعدات العائدة لشركة النقل البري الكويتية إلى الشركة العامة للنقل البري خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تنفيذ هذا القرار.
4 تعتبر صلاحيات سحب الودائع المصرفية العائدة للشركة المنحلة والممنوحة لمنتسبيها ملغاة من تاريخ 8/8/1990.
مادة 3
تقوم الشركة العامة للنقل البري بتصفية حسابات المساهمين في الشركة المنحلة.
مادة 4
تطبق على العاملين في الشركة المستحدثة قواعد الخدمة المعمول بها في الشركة العراقية للنقل البري المساهمة المختلطة إلى حين صدور قواعد خدمة خاصة بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار على أن تصدق تلك القواعد من قبل ديوان الرئاسة.
مادة 5
لوزير النقل والمواصلات صلاحية إصدار نظام داخلي تحدد فيه مهام وتشكيلات الشركة المستحدثة.
مادة 6
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة