عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق نظام ممارسة المهن الصحية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لحكم المادة (85) من نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 962 اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى التعليمات المنشورة في العدد 1200 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 1 – 12 – 965 وتعتبر فقرة ثانية .
2 – يقتصر تطبيق الشرط الوارد في الفقرة (1) من التعليمات اعلاه على الذين لم يمارسوا مهنة التضميد او لم يتدربوا عليها في مؤسسة حكومية او اهلية وفق احكام النظام قبل تفنيذ هذه التعليمات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتطبق على الطلبات المقدمة قبل نشرها .
وزير الصحة
الدكتور فؤاد حسن غالي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1408 في 11 – 5 – 1967