اعادة الفلاحين الذين تم اعفاؤهم من خدمة الاحتياط بموجب قرار 1990/355 الى الخدمة

      التعليقات على اعادة الفلاحين الذين تم اعفاؤهم من خدمة الاحتياط بموجب قرار 1990/355 الى الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: اعادة الفلاحين الذين تم اعفاؤهم من خدمة الاحتياط بموجب قرار 1990/355 الى الخدمة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 432
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يعاد الفلاحون الذين تم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 355 ثلاثمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في 4/9/1990 الرابع من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعين إلى الخدمة العسكرية في الوحدات التي تسرحوا منها خلال مدة أسبوع ابتداء من 15/12/1990.

مادة 2
ينهى العمل بإعفاء الفلاحين من واجبات الجيش الشعبي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المبين في الفقرة (أولاً) ابتداء من 15/12/1990.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة