عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1967 تعديل تعليمات مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 3 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لما جاء في نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 966 اصدرنا هذه التعليمات : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البند الثاني من المادة السادسة من تعليمات المصلحة رقم (3) لسنة 1966 .
جـ – كل منفذ يجهز اكثر من محل واحد بواسطة تقسيم داخلي بموافقة المصلحة يطالب بأجور الماء الصافي حسب الصرفيات التي يسجلها المقياس على ان لا تقل المطالبة عن الحد الادنى لأجور الماء لمجموع هذه المحلات او الحد الادنى لحجم المقياس ايهما اكثر .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نائب الرئيس المدير العام
الدكتور نجم الدين العاني ورئيس مجلس الادارة
المهندس كمال العاني
عضو عضو عضو
الدكتور عوني عارف عبد الوهاب ذياب عبد الله احمد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1399 في 16 – 4 – 1967