عنوان التشريع: مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى الشركات المسجلة باسماء الاشخاص المصادرة اموالهم بموجب قراري 1990/384 و 1990/395
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 428
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى الشركات المسجلة بأسماء الأشخاص المصادرة أموالهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 384 ثلاثمائة وأربعة وثمانين المؤرخ في 26/9/1990 السادس والعشرين من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعين، وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 395 ثلاثمائة وخمسة وتسعين المؤرخ في 9/10/1990 التاسع من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعين.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة