عنوان التشريع: حل شركة النقل العام الكويتية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 423
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تحل شركة النقل العام الكويتية وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها إلى المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد.
مادة 2
تمارس المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد إضافة إلى مهامها المقررة قانوناً ما يأتي:
1 مهام وواجبات الشركة المنحلة.
2 عمليات نقل المسافرين بين بغداد ومحافظات القطر.
مادة 3
تعتبر صلاحيات سحب الودائع المصرفية الخاصة بالشركة المنحلة الممنوحة لمنتسبيها ملغاة من تاريخ 8/8/1990.
مادة 4
لوزير النقل والمواصلات إصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ هذا القرار.
مادة 5
لوزير النقل والمواصلات إصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ هذا القرار.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة