عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تنفيذاً للمادة (83) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل وتطبيقاً لنظام وكالات الاستخدام رقم (39) لسنة 1963 قررنا ما يلي : –
مادة 1
تلغى المادة السابعة من التعليمات رقم (1) لسنة 1964 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 913 في 9 / 2 / 1964 ويحل محلها ما يلي : –
7 – يقتصر تنفيذ النظام في الوقت الحاضر على الوية بغداد والموصل وكركوك والبصرة والحلة فقط .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1395 في 5 – 4 – 1967