عنوان التشريع: منح دائرة شؤون الجيش الشعبي وقيادات مناطق الجيش الشعبي الشخصية المعنوية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 422
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تمنح دائرة شؤون الجيش الشعبي وقيادات مناطق الجيش الشعبي المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 306 ثلاثمائة وستة المؤرخ في 1/8/1990 الأول من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين الشخصية المعنوية، ولها الحق في الخصومة عن الأعمال التي تنجم عن أفعال منتسبيها.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة