عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يعفى الرعايا الدنماركيون من سمات الدخول بأنواعها ورسم سمة الخروج وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
رجب عبد المجيد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1395 في 5 – 4 – 1967