تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1967 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يعفى الرعايا الدنماركيون من سمات الدخول بأنواعها ورسم سمة الخروج وذلك على اساس المقابلة بالمثل .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
رجب عبد المجيد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1395 في 5 – 4 – 1967