عنوان التشريع: تشكيل قيادة للجيش الشعبي في محافظة الكويت
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 419
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تشكل في محافظة الكويت قيادة للجيش الشعبي تسمى (قيادة الجيش الشعبي لمحافظة الكويت) وتطبق عليها الأحكام القانونية الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (306) ثلثمائة وستة المؤرخ في 1/8/1990 الأول من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يتمتع الرفيق عزيز صالح النومان قائد الجيش الشعبي لمحافظة الكويت بالصلاحيات التي يتمتع بها الرفيق عضو القيادة القطرية المنصوص عليها بالفقرة (1) من البند (ثانياً) من القرار المبين بالفقرة أولاً في أعلاه.
مادة 3
يعتبر هذا القرار نافذاً ابتداءاً من تاريخ 8/8/1990.
مادة 4
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة