تشكيل قيادة للجيش الشعبي في محافظة الكويت

      التعليقات على تشكيل قيادة للجيش الشعبي في محافظة الكويت مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل قيادة للجيش الشعبي في محافظة الكويت
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 419
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تشكل في محافظة الكويت قيادة للجيش الشعبي تسمى (قيادة الجيش الشعبي لمحافظة الكويت) وتطبق عليها الأحكام القانونية الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (306) ثلثمائة وستة المؤرخ في 1/8/1990 الأول من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2
يتمتع الرفيق عزيز صالح النومان ­ قائد الجيش الشعبي لمحافظة الكويت بالصلاحيات التي يتمتع بها الرفيق عضو القيادة القطرية المنصوص عليها بالفقرة (1) من البند (ثانياً) من القرار المبين بالفقرة أولاً في أعلاه.

مادة 3
يعتبر هذا القرار نافذاً ابتداءاً من تاريخ 8/8/1990.

مادة 4
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة