عنوان التشريع: قيام البنك المركزي العراقي ومجلس ادارته ومحافظه كل حسب اختصاصه باعمال وممارسة صلاحيات واختصاصات (بنك الكويت المركزي ومجلس ادارته ومحافظه) مع الالتزام بالسياسة المالية والنقدية للدولة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يقوم البنك المركزي العراقي ومجلس إدارته ومحافظه كل حسب اختصاصه بأعمال وممارسة صلاحيات واختصاصات (بنك الكويت المركزي ومجلس إدارته ومحافظه) مع الالتزام بالسياسة المالية والنقدية للدولة دون الإخلال بالوضع القانوني الخاص بالبنوك العاملة في محافظة الكويت.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 8/8/1990.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة