عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار 1990/383 لمدة شهر واححد (خاص) باستبدال البطاقة الكويتية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 412
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 383 ثلاثمائة وثلاثة وثمانين المؤرخ في 25/9/1990 الخامس والعشرين من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعين شهراً واحداً بدءاً من انتهاء المدة المذكورة.
مادة 2
يتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة