تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (18) لسنة 1967 حول سلفة الزواج للموظف او المستخدم المحسوب على الملاك البلدي

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (18) لسنة 1967 حول سلفة الزواج للموظف او المستخدم المحسوب على الملاك البلدي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (18) لسنة 1967 حول سلفة الزواج للموظف او المستخدم المحسوب على الملاك البلدي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل وتسهيلاً لتطبيق احكام المادة الخامسة والخمسين المعدلة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى الفقرتان 4 و5 من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 5 لسنة 1965 .

مادة 2
تسري هذه التعليمات على سلف الزواج التي منحت لمن عقد قرانه في او بعد 30 / 6 / 1966 .

مادة 3
تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من 3 / 6 / 1966 .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1375 في 20 – 2 – 1967