عنوان التشريع: تعليمات رقم (62) لسنة 1967 في التنظيم الداخلي للهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
يعدل تشكيل مديرية التخطيط والعلاقات العامة الوارد بالمادة الخامسة عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960 المعدلة بالتعليمات رقم 48 لسنة 1965 ويحل محلها ما يلي : –
أ – تؤلف في ديوان الوزارة هيئة باسم (هيئة تخطيط الاصلاح الزراعي) برئاسة العضو المفوض وعضوية وكيل الوزارة وجميع المدراء العامين في وزارة الاصلاح الزراعي مع عدد من الفنيين والاداريين الذين يرتأى العضو المفوض ضمهم الى هذه الهيئة لتتولى وضع الخطة العامة لمشاريع الوزارة والمؤسسة بما يضمن تطوير الاصلاح الزراعي وتقدمه وارساء قواعد سياسته وفق تخطيط ثابت مستقر لا يتأثر بتبدل الوزارات على ان تجتمع هذه الهيئة مرة في كل شهر على الاقل برئاسة العضو المفوض (او وكيل الوزارة عند غيابه) في يوم الاحد الاول من كل شهر واذا صادف ذلك اليوم عطلة فتجتمع في اليوم الذي يليه ولهذه الهيئة مناقشة الخطة والميزانية واقرارهما او تعديلهما وتكون قراراتها ملزمة لكافة دوائر الاصلاح الزراعي وواجبة التنفيذ وتقوم مديرية التخطيط العامة باتخاذ الاجراءات المقتضية لتنفيذها ومتابعتها .
تتخذ الهيئة قراراتها بالاجماع وعند اختلاف الآراء يصار الى التصويت واذا تعادلت الاصوات فيرجح صوت الفئة التي ينضم اليها العضو المفوض .
ب – مديرية التخطيط العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه معاون .
وتقوم المديرية العام بما يلي : –
1 – تنفيذ قرارات هيئة التخطيط ومتابعتها في دوائر الاصلاح الزراعي .
2 – جميع المعلومات من دوائر الوزارة والمؤسسة عن اوجه نشاطها وتبويبها وتحليلها احصائياً واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحاتها على ضوئها وان تكون المصدر الرسمي المعتمد للبيانات والاحصائيات المتعلة بالمؤسسة او الوزارة .
3 – المشاركة في وضع الخطة العامة لمشاريع الوزارة والمؤسسة في حدود خطة الدولة وتعيين مراحل تنفيذها سنوياً ووضع قواعد التنفيذ والمتابعة بعد تصديق الهيئة العليا ومتابعة وتنفيذ أي عمل او مشروع خارج الخطة بأمر العضو المفوض لينسجم تنفيذه مع التوقيت الزمني المحدد له .
4 – بما ان هذه المديرية تقوم بتنفيذ قرارات هيئة التخطيط لذلك يتحتم على كافة المديريات العامة تنفي طلباتها المنصوص عليها في هذه التعليمات وستوجه المسؤولية التقصيرية لمن يخالف ذلك .
جـ – تتألف المديرية العامة من الاقسام التالية : –
اولاً – قسم الاحصاء – يرأسه موظف ويقوم بما يلي : –
1 – جمع المعلومات والمقترحات من دوائر الوزارة والمؤسسة عن اوجه نشاطها واعداد الاحصائيات الاساسية لمشروعات التخطيط والمناهج المفصلة السنوية والاحصاءات التي تبين نشاط الدوائر المذكورة في الانتاج وتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات .
2 – تصنيف الاحصائيات وتحليلها واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحاتها على ضوء ذلك .
3 – اعداد حصر شامل لجميع القوى المتوافرة في مشروعات الوزارة والمؤسسة سواء كانت قوى بشرية او آلية او وسائل انتاج وتنظيم جداول بمعدلات قوى الانتاج .
4 – اعداد التنبؤات والتوصيات التي تظهر نتيجة تحليل الاحصاءات المختلفة واجراء التقديرات لطاقات العمل ونتائجه .
ثانياً – قسم التخطيط – يرأسه موظف ويقوم بما يلي : –
1 – تهيئة المعلومات لوضع الخطة العامة لمشاريع التنمية (تحقيقاً لأهداف قانون الاصلاح الزراعي في حدود الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة) ووضع الخطط لمواجهة ما يستجد من اعمال نتيجة تنفيذها بالتعاون مع دوائر الوزارة والمؤسسة كل في حدود اختصاصها .
2 – تسجيل البيانات التفصيلية لكل مشروع في حدود الخطة العامة وايضاح اهدافه وتعيين المراحل الزمنية لتنفيذه وسائر احتياجات التنفيذ .
3 – وضع تقارير دورية ربع سنوية عن انجازات العمل في المشروعات المختلفة مع تقييم هذه الانجازت ومدى مطابقتها للاصول الفنية الواردة في خطة المشروعات .
ثالثاً – قسم المتابعة – يرأسه موظف ويقوم بما يلي : –
1 – متابعة تنفيذ الخطة العامة في مراحلها التفصيلية وفق المناهج الفنية والزمنية المحددة لكل مشروع .
2 – متابعة تنفيذ أي مشروع او عمل خارج نطاق الخطة بأمر العضو المفوض .
3 – عرض المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ أي مشروع او قرارات على الجهة المختصة للعمل على حلها ومتابعة كل قرار يتخذ بهذا الشان .
رابعاً – قسم الشؤون الحسابية – يرأسه موظف ويقوم بما يلي : –
1 – اعداد ميزانية المديرية وتحديد اوجه الصرف ومراقبته في المديريات الاخرى والاشراف عليه ومتابعته حسب الخطة الاقتصادية .
2 – طلب الاعتمادات للصرف .
3 – النظر في تنفيذ المقاولات وفرض العقوبات عن التأخيرات او رفعها .
4 – معالجة كافة المواضيع التي تثار بصدد تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية .
خامساً – قسم الشؤون الادارية والذاتية – يرأسه موظف ويتألف مما يأتي : –
1 – شعبة الاوراق : تقوم بمسك سجل الصادرة والواردة وتنظيم الاضابير لحفظ الاوراق والكتب التي تصدر من الدائرة او التي ترد اليها .
2 – شعبة الطابعة : وتوم بطبع الكتب والتقارير .
3 – شعبة الادارة والذاتية : وتقوم بالمخابرات المقتضية عند التعيين او النقل او الفصل او الاجازات وتحتفظ بأضابير الموظفين الشخصية والمستخدمين وتراقب مدد ترفيعهم او علاواتهم . وتشرف على الناحية الادارية كمراقبة الدوام ونظافة الدائرة ومراقبة صيانة الاثاث بعد استلامه من المحاسب .
مادة 2
تحدث مديرية عامة باسم مديرية العلاقات العامة وتضاف الى تشكيلات المؤسسة الواردة بالمادة الخامسة عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960 المعدلة بالتعليمات رقم 48 لسنة 1965 وتعتبر الفقرة 14 منها .
أ – مديرية العلاقات العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات .
وتقوم المديرية العام بما يلي : –
1 – نشر الوعي الزراعي بين سكان الريف وشرح سياسة الوزارة وفعاليات المؤسسة والدائر التابعة لها للرأي العام عن طريق الاذاعة والتلفزيون او باصدار النشرات والكراسات والمجلات وغيرها من وسائل الايضاح والاعلام الاخرى .
2 – متابعة ما يكتب وينشر ويذاع ويعرض عن الاصلاح الزراعي في الداخل والخارج والرد على ذلك سواء كان بالتأييد او التصحيح او التنفيذ . وابلاغه الى الدوائر المعنية .
3 – الاتصال مع اجهزة الاعلام والتوجيه في الدوائر والمؤسسات المختلفة بالداخل والخارج .
4 – تنظيم المؤتمرات الصحفية والدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات وتنظيمها . والقيام بها يتطلب من اعمال للمعارض والاسواق والمؤتمرات التي تشترك فيها مؤسسة الاصلاح الزراعي .
5 – استقبال الوفود والزوار من داخل البلاد او خارجها واعداد مناهج زيارتهم ومرافقتهم .
6 – الاشراف على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي لكافة العاملين في الوزارة والمؤسسة والدوائر التابعة لها .
7 – تشترك اجهزة المديرية في تنفيذ الواجبات المشتركة بشكل ينسجم وتحقيق الغاية المتوخاة منها .
ب – تؤلف مديرية العلاقات العامة من الاقسام التالية : –
اولاً – قسم العلاقات – يرأسه موظف ويقوم بما يلي : –
1 – توثيق الاتصال بين المديريات والهيئات التابعة للوزارة والمؤسسة والتعرف على رغبات المراجعين وابلاغها الى المسؤولين لتساعد في رسم الطريق الذي يتمشى مع المصلحة العامة وسياسة المؤسسة .
2 – تنظيم المعارض والاشتراك بالاسواق في الداخل والخارج – التي يتقرر اشتراك الوزارة فيها .
3 – استقبال الزوار والضيوف الاجانب . واستقبال الوفود واعداد مناهج تجوالهم ومرافقتهم فيها وتنظيم منهج زيارتهم والعمل على تنفيذه بدقة .
4 – الدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات الداخلية وتنظيمها والاشراف على وجوه الفعاليات الاجتماعية والاشراف على النشاط الثقافي والرياضي للقوى العاملة في المؤسسة والدوائر التابعة لها .
5 – تنظيم اعمال مكتب الاستعلامات والاشراف عليها .
6 – كافة الامور المتعلقة بالعلاقات العامة الاخرى .
ثانياً – قسم النشر والاعلام – يرأسه موظف ويقوم بما يلي : –
1 – الاتصال بين الوزارة والدوائر التابعة لها وبين اجهزة الاعلام المختلفة كالصحافة والاذاعة والسينما والتلفزيون ودور النشر بصورة عامة سواء كانت داخلية او خارجية .
3 – نشر البيانات والاحصاءات الواردة من دوائر المؤسسة .
3 – اعداد واذاعة المناهج المتعلقة بالاصلاح الزراعي وذلك عن طريق دار الاذاعة ومحطة التلفزيون .
4 – التهيئة لعقد المؤتمرات الصحفية وتحديد مواعيد اتصالات مراسلي وكالات الانباء والاذاعة بالمسؤولين بعد اخذ رأي المسؤول المطلوب مقابلته لهذا الغرض .
5 – تسجيل فعاليات الاصلاح الزراعي واعمال الوزارة والمؤسسة واحتفالات توزيع الاراضي واذاعتها ونشرها .
6 – اعداد وسائل الايضاح وخامات العرض والمطبوعات التي توضح نشاط المؤسسة والوزارة من النواحي الفنية والعملية والانجازات عن طريق النشرات والكتب الدورية والسنوية والمجلات الفصلية والشهرية والنماذج والماكنات والخرائط التوضيحية وتعميمها ونشرها .
7 – تنظيم سجل مصور ايضاحي دائم لنواحي العمل الذي تقوم به الوزارة والمؤسسة وذلك للرجوع اليه في المعارض واعداد المطبوعات .
8 – تهيئة ما يلزم لاصدار مجلة الاصلاح الزراعي .
مادة 3
تقوم اقسام وشعب مديرية الادارة والمالية العامة بالشؤون الذاتية والحسابات لمنتسبي مديرية العلاقات العامة .
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1393 في 2 – 3 – 1967