عنوان التشريع: مصادرة معمل طحين الروضة ومعمل طحين كربلاء الفني في محافظة كربلاء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 409
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 136 في 14/3/1990.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
مصادرة معمل طحين الروضة في محافظة كربلاء العائد إلى داود يوسف قزنجي وشريكه ومعمل طحين كربلاء الفني في المحافظة المذكورة العائد إلى مظهر سعيد قندي.
مادة 2
تقوم الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإدارة المعملين المذكورين.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة