تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد

      التعليقات على تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 402
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يخير العسكريون المتطوعون (ضباطر ومراتب) العائدون من الأسر بين التعيين بوظائف مدنية أو إحالتهم على التقاعد.

مادة 2
تراعى الحالة الصحية وحالة العوق للمشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار عند التعيين بوظائف مدنية أو عند النقل إلى وظائف أخرى وتطبق أحكام هذه الفقرة على جميع المواطنين العاملين لأغراض المجهود الحربي العائدين من الأسر.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة