عنوان التشريع: تعليمات مكسية رقم (1) لسنة 1967 التعديل الاول للتعليمات المكسية رقم 2 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الرابعة من قانون مكس منتجات المؤسسات العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تضاف عبارة (وكذلك اية جهة مكلفة بالتصدير قانوناً) الى المادة الاولى من التعليمات المكسية رقم (2) لسنة 1966 بعد عبارة (رقم 46 لسنة 1966) .
مادة 2
تضاف عبارة (او اية جهة مخولة قانوناً) الى المادة الثانية من التعليمات المكسية رقم (2) لسنة 1966 بعد عبارة (تتعهد الشركة) الواردة في مستهل المادة المذكورة وتضاف عبارة (او تلك الجهة المخولة بالتصدير) بعد عبارة (وفي حالة عدم وقوع التصدير تلزم الشركة) الواردة في آخر المادة المذكورة .
مادة 3
تعتبر المادة الثانية من التعليمات المكسية رقم (2) لسنة 1966 فقرة (أ) ويضاف ما يلي اليها وتعتبر فقرة (ب),
ب – لمدير الكمارك والمكوس العام تمديد المدة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه الى ستة اشهر اخرى في حالة تقديم اسباب مقنعة حالت دون اجراء التصدير خلال الستة اشهر الاولى .
مادة 4
تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1372 في 16 – 2 – 1967