تعليمات توكيل المحامين الخاصة بالاوقاف رقم (1) لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات توكيل المحامين الخاصة بالاوقاف رقم (1) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توكيل المحامين الخاصة بالاوقاف رقم (1) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 .
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تقدم المديريات والمأموريات الى الديوان جميع المعلومات والوثائق المتوفرة لديها عند طلب اقامة دعوى او تقرر اقامتها او عندما تبلغ باقامة دعوى عليها وبالاخص تبين قيمة الدعوى والبينات التي تثب ادعاء الاوقاف او تدحض الخصم . ويتخذ الديوان ما يلزم لتوكيل احد المحامين او احد الموظفين الحقوقيين فيها عندما لا يستدعي الحال توكيل محام في الدعوى .

مادة 2
تنتخب مديرية الحقوق المحامين للدفاع عن حقوق الاوقاف وتتفق على الاجرة بموافقة رئيس الديوان .

مادة 3
يمضي رئيس الديوان او من يخوله بالوكالات .

مادة 4
تكون قيمة المدعى به اساساً لاحتساب اجور المحامين وتعين حسب النسب الآتية : –
أ – تكون اجرة المحاماة ثمانية في المائة من قيمة المدعى به اذا لم ترد على مائة دينار وثمانية بالمائة للمائة الاولى وخمسة بالمائة لما زاد عن ذلك .
ب – يكون الحد الاقصى للاجرة ( – / 350) ديناراً مهما بلغت قيمة المدعى به .
جـ – يجوز الاتفاق مع المحامين على اجرة تقل عن النسب المبينة في الفقرة (أ) اذا كانت الدعوى لا تتطلب عناءً كبيراً او كانت من الدعاوى المتوقع حسمها في مدة وجيزة .
د – يجوز ان تتجاوز اجرة المحاماة الحد المقرر في الفقرة (ب) اذا كانت الدعوى مهمة او كانت قيمة المدعى به جسيمة جداً . وذلك بموافقة المجلس الاعلى على الا تزيد الاجرة في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل العشرين في المائة من قيمة الدعوى الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى .
هـ – يجوز الاتفاق على اجرة مقطوعة في الدعاوى التي لا يمكن تعيين قيمة المدعى به فيها وفي الدعاوى البسيطة كالتخلية واجر المثل والتولية وازالة الشيوع ودعاوى الارتزاق في الاوقاف الذرية ودعاوى التصفية واستئناف التسوية والاعتراض على بدل الاستملاك او التي تدخل الاوقاف فيها شخصاً ثالثاً وفي الدعاوى الجزائية التي تقام وفقاً للمواد 12 و13 و14 من قانون ادارة الاوقاف .

مادة 5
تدفع اجور المحاماة بحسب الحالات الآتية : –
أ – تدفع اجرة المحامي كاملة اذا صدر الحكم لصالح الوقف وبعد ان يكتسب الدرجة القطعية .
ب – يدفع نصف الاجرة اذا صدر الحكم ضد الوقف واكتسب الدرجة القطعية .
جـ – ان كان جزء من الحكم في دعوى لصالح الوقف والجزء الآخر ضده تدفع اجرة كاملة عن الجزء الاول ونصف الاجرة عن الجزء الثاني بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
د – تعطى الاجور عن الدعاوى المقطوعة الاجرة وغيرها بحسب النسب المتقدمة على انه يجوز ايداع الدعوى للمحامي بأجرة مقطوعة تدفع له كيفما كانت نتيجة الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية وذلك في دعاوى تصفية الوقف وازالة الشيوع والتولية والكشف المستعجل واستماع الشهادات بصورة مستعجلة .

مادة 6
يدفع للمحامي اجر مثل عن اتعابه في الحالات الآتية : –
أ – اذا سحبت الدعوى او ابطلت بطلب من المدعي او المدعى عليه او بالتراضي بينهما .
ب – اذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قانوني .
جـ – اذا اتخذت المحكمة قراراً برد الدعوى ولم تدخل في اساسها استناداً الى نص الفقرة (2) من المادة (63) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .
د – اذا ابطلت الدعوى لعدم مراجعة الطرفين او احدهما استناداً الى الفقرتين (2 و4) من المادة (55) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .
هـ – اذا ابطل استدعاء الدعوى لأي سبب كان .
و – اذا قررت المحكمة رد الدعوى بسب فوات المدة القانونية المعينة للطعن في الاحكام .

مادة 7
تقدر مديرية الحقوق مدار اجر المثل بالاستناد الى قيمة الدعوى وعدد الجلسات التي حضر المحامي مرافعاتها ومقدار الجهد الذي بذله فيها، يوافق رئيس الديوان علي وان لم يوافق المحامي على الاجرة المقدرة فعليه ان ينتخب محكماً واحداً وينتخب الديوان ايضاً محكماً واحداً وينتخب كلا المحكمين محكماً ثالثاً . وقرار الثلاثة يكون قطعياً وملزماً للطرفين ويتحمل الطرف الخاسر اجور المحكمين كلا او جزءً بحسب القرار .

مادة 8
يجوز اعطاء المحامي ثلث الاجرة المتفق عليها كسلفة بد اقامة الدعوى اما القسم الباقي منها فلا يدفع الا عند اكتساب القرار الدرجة القطعية على ان يؤخذ الثلث المستلف بنظر الاعتبار . ويجوز ابلاغ السلفة الى نصف الاجرة المتفق عليها عند صدور الحكم البدائي لصالح الوقف .

مادة 9
لا يتحمل الديوان مصروفات سفر المحامي داخل حدود بلدية البلدة التي يقع فيها مكتبه . ولكنه يستحق اجور سفر بمقعدين بالسيارة الى خارج حدود البلدية المذكورة ويجوز الموافقة على استكرائه سيارة كاملة لهذا الغرض عند الضرورة .

مادة 10
يجوز تسليف المحامي مبلغاً مناسباً لتلافي المصروفات القضائية ويجوز صرف اجور السفر له على ان يقدم المستندات التي تعزز الصرف بعد توثيقها من الجهة الرسمية المختصة لتسويتها قبل او عند دفع بقية الاجور المستحقة له بعد حسم الدعوى .

مادة 11
يجوز توكيل اكثر من محام واحد في الدعوى على ان تكون الاجرة واحدة مشتركة بينهم بالتساوي او بالنسبة التي يحددها الديوان او المحامون على الا تزيد الاجرة في كل حال على النسب المتقدمة . ولا يجوز للمحامي توكيل غيره من المحامين في الدعوى المودعة اليه بموافقة الديوان .

مادة 12
يجوز توكيل محام بأجرة شهرية للنظر في الدعاوى العائدة للاوقاف وابداء الاستشارات القانونية وذلك بقرار من رئيس الديوان ومصادقة مجلس الاوقاف الاعلى .

مادة 13
يستحق المحامي المعين وفق الفقرة السابقة اجور السفر ولا يجوز له الدخول في مرافعة اية دعوى ما لم يوافق الديوان على ذلك تحريرياً .

مادة 14
اذا استقال المحامي بل صدور قرار قطعي في الدعوى فلا يستح اية اجرة عنها الا اذا كانت استقالته عن مرض مقعد يؤيد بتقرير طبي رسمي او عن توظيفه او عن سبب مهم مقنع يؤثر في سير الدعوى فله ان ينسب عنه محامياً آخر ببقية الاجرة المتفق عليها بموافقة الديوان، فان لم ينسب عنه محامياً تقدر له حينئذ اجر مثل عن اتعابه وينيط الديوان الدعوى بمحام آخر على الا تزيد اجرته مع اجر المثل المدفوع للمحامي المستقيل على الاجرة المقررة للدعوى واذا كان المحامي المستقيل معيناً بموجب الفقرة 11 من هذه التعليمات فتقدر مديرية الحقوق اجر مثل عما قام به وتودع الدعوى الى المحامي الثاني بالاجرة المقررة مطروحاً منها اجر المثل المقدر المذكور .

مادة 15
أ – اذا ظهر للديوان ان المحامي غير جاد في تعقيبه الدعوى فعليه ان يوجه اليه كتاباً يشير فيه الى هذه الفقرة وبأنه سيعتبر مستقيلاً عن الوكالة ويحرم من اجوره ان لم يبادر الى محافظة حقوق الوقف وفق ما هو مطلوب منه فان استمر المحامي على اهماله، فللديوان ان يعزله عن الوكالة ولا يستحق آنذاك اية اجرة .
ب – للديوان ان يعزل المحامي وان يحرمه من اجرة الدعوى اذا تسبب في اسقاطها او عدلها بما لا يتفق مع ادعاء الاوقاف او اذا طلب ما لم يكن مخولاً بطلبه وان يكبده جميع الرسوم والمصاريف والاضرار التي تنجم عن سوء تصرفه عن قصد او غير قصد وله ان يطلب من نقابة المحامين احالته الى مجلس التأديب وان يعزله من جميع ما انيط به من دعاوى وان يمنع توكيله عن الديوان في المستقبل .

مادة 16
على المحامي ان يطلب بالرسوم والمصاريف واجرة المحاماة واجور تنظيم اللوائح والسفر والشهود وعند عدم طلبه ذلك يستقطع من اجرته ما قد يفوت على الدائرة منها وتكون هذه الرسوم والمصاريف واجور المحاماة التي تحكم بها المحكمة للدائرة وليس للمحامي ان يطالب بشيء منها الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك . على انه اذا حكمت المحكمة للوقف بأجور محاماة اكثر مما تم الاتفاق عليه معه فتكون الزيادة حقاً للمحامي .

مادة 17
على المحامي ان يقدم تقريراً شهرياً بالدعوى المودعة اليه يبين فيه المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وما يرى اتخاذه فيها من اجراءات وعليه كذلك ان يقدم تقريراً فور صدور قرار في الدعوى يبين فيه ماهية القرار ورأيه في ا تباع طرق الطعن حوله ان كان صادراً كله او في جزء منه ضد مصلحة الوقف وان يقدم عند اكتساب الدعوى القطعية قائمة بالرسوم والمصاريف التي صرفت على الدعوى وما حكم به للدائرة او عليها ولا تصرف له الاجور الا اذا قام بذلك .

مادة 18
تلغى التعليمات رقم 1 بشأن اجور المحاماة الخاصة بالاوقاف لسنة / 1960 وتعديلها .

مادة 19
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان الاوقاف
سامي باشعالم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967