عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تعتبر المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل موقوفة خلال مدة الأسر.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة