تعديل الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل

      التعليقات على تعديل الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تعتبر المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم (1) لسنة 1975 المعدل موقوفة خلال مدة الأسر.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة