عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (17) لسنة 1967 مخصصات الوكالة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة 1 – أ من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 والمادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتسهيلاً لتطبيق احكام المادة 24 من قانون ادارة البلديات اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة أ من المادة 1 من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (4) لسنة 965 ويعدل تسلسل الفقرتين ب وجـ الى أ وب .
مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من 22 / 11 / 964 .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967