تعليمات رقم (4) بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (4) بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل اصدرنا هذه التعليمات : –

مادة 1
تلغى المادة العاشرة من تعلمياتنا بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يلي : –
عاشراً : – يتقاضى المحكم اجوراً بنسبة ثلاثة دنانير عن كل قضية يحضرها على ان لا تتجاوز (15٪) من رواتبهم الشهرية .

مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967