عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل اصدرنا هذه التعليمات : –
مادة 1
تلغى المادة العاشرة من تعلمياتنا بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يلي : –
عاشراً : – يتقاضى المحكم اجوراً بنسبة ثلاثة دنانير عن كل قضية يحضرها على ان لا تتجاوز (15٪) من رواتبهم الشهرية .
مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1371 في 11 – 2 – 1967