عنوان التشريع: تتوقف شركات التأمين العامة في محافظة الكويت عن قبول المسؤولية بموجب عقود التأمين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 392
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تتوقف شركات التأمين العاملة في محافظة الكويت عن قبول المسؤولية بموجب عقود التأمين المبرمة معها عن حوادث الحريق والسرقة التي تعرضت لها الأموال المؤمن عليها في المحافظة المذكورة في أو بعد 2/8/1990.
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 2/8/1990 وحتى إشعار آخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة