عنوان التشريع: تعليمات بشأن التحكيم في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل اصدرنا هذه التعليمات ويعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مادة 1
على المعترض ان يقدم طلبه الى الوزارة خلال اسبوعين تبدأ من تاريخ تسلمه قرار المديرية العامة للمؤسسة او من تاريخ ارسال القرار الى مركز عمل صاحب العلاقة او مركز الادارة او الى مقر سكناه الدائم وتبلغ احد افراد عائلته بمضمونه ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الوزارة هو الاساس في تثبيت تاريخ تقديم الاعتراض ولا ينظر في الاعتراض الذي يقدم بعد مرور المدة المذكورة اعلاه وللوزير ان يبت في الخلاف المعترض عليه او ان يحيله الى محكم واحد او هيئة التحكيم .
مادة 2
اذا تقرر احالة الخلاف الى التحكيم فيجب احالته خلال مدة لا تزيد على السبعة ايام من تاريخ تسجيله في الوزارة واذا لم يحل بعد انقضاء المدة المذكورة فيعتبر الخلاف محالاً الى التحكيم تلقائياً .
مادة 3
تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياط ترشحهم وزارة العدل من بين كبار حكامها واعضاء ديوان التدوين القانوني ويترأس الجلسات اكثر الاعضاء راتباً .
مادة 4
عندما يحال الخلاف الى محكم واحد فيجب ان يتم اختياره من بين اعضاء هيئة التحكيم .
مادة 5
تنظر هيئة التحكيم او المحكم في الخلاف وتصدر قرارها خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة .
مادة 6
تتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الآراء ولها استدعاء ممثل عن المؤسسة والمعترض وطلب الخبراء والاستماع الى الافادات وجلب الاوراق والمستمسكات وما تراه مفيداً للنظر في الخلاف .
مادة 7
يعين الوزير من يرشحه مجلس ادارة المؤسسة من بين موظفيها سكرتيراً للهيئة وتدفع له المؤسسة مخصصات الخدمة الخاصة بنسبة لا تتجاوز الـ (15٪) من راتبه الشهري .
مادة 8
تعين هيئة التحكيم واجبات وصلاحيات السكرتير وكذلك الامور المتعلقة بكيفية اجراء التبليغات .
مادة 9
يحتفظ السكرتير بمحاضر الجلسات والسجلات والاضابير التي تخص الخلافات المعروضة على الهيئة .
مادة 10
يتقاضى المحكم اجوراً بنسبة ثلاثة دنانير عن كل قضية يحضرها على ان لا تتجاوز اجوره الشهرية الاثني عشر ديناراً .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1360 في 18 – 1 – 1967