تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب 5 دنانير واستثناء في قرار 1978/913

      التعليقات على تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب 5 دنانير واستثناء في قرار 1978/913 مغلقة

عنوان التشريع: تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب 5 دنانير واستثناء في قرار 1978/913
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 393
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يحدد بدل إيجار الدور التي يشغلها أئمة الجوامع العائدة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بخمسة دنانير شهرياً استثناء من النسب الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 913 تسعمائة وثلاثة عشر المؤرخ في 8/7/1978 الثامن من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين.

مادة 2
يتولى وزير الأوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة