عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1967
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (8) من المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تستبدل عبارة (شهر واحد) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة الرابعة من القسم الاول – من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 960 المعدلة بعبارة (ستة اشهر) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1360 في 18 – 1 – 1967