عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (49) لسنة 1967 الموضوع / سلفة الزواج
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وتسهيلاً لتطبيق احكام المادة الخامسة والخمسين المعدلة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى الفقرة (د) من البند الرابع بعنوان (منح السلفة) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (15) لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يأتي :
“تمنح السلفة المذكورة بعد اخذ كفالة تعادل مقدارها لضمان اعادتها وفق شروط استردادها” .
مادة 2
تسري هذه التعليمات على سلف الزواج التي منحت لمن تم عقد قرانه في او بعد 30 / 6 / 966 .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 30 / 6 / 966 .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1360 في 18 – 1 –1967