مرسوم جمهوري رقم 1236 تخفيض 10% من محكوميات جميع السجناء المدنيين و العسكريين

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 1236 تخفيض 10% من محكوميات جميع السجناء المدنيين و العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 1236 تخفيض 10% من محكوميات جميع السجناء المدنيين و العسكريين
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 1236
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ورغبة في ان تعم الفرحة كافة افراد الشعب ولفسح المجال امام السجناء لاصلاح انفسهم .
واستناداً الى المادة 52 من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
تخفض 10٪ (عشرة بالمائة) عما تبقى من مدة العقوبات المحكوم بها على جميع السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية والمكتسبة احكامها الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة عدا المحكومين عن دين من دوائر التنفيذ والجرائم المخلة بالشرف الواردة في الابواب الثالث والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين وجرائم الاختلاس والقتل العمد وفق المواد 98، 103، و212، 213، 214، من . ع . ب .
على وزير العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من رمضان المبارك لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
مصلح النقشبندي طاهر يحيى
وزير العدل رئيس الوزراء
احمد الحبوبي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1516 في 27 – 12 – 1967