عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 801 سك مسكوكات من فئة 10 فلوس و 5 فلوس
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 801
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات من فئة عشرة فلوس ومن فئة خمسة فلوس .
مادة 2
تكون قطعتا العشرة فلوس والخمسة فلوس من النيكل المخلوط بالنحاس بنسبة 250 / 1000 نيكل و750 / 1000 نحاس وتزن قطعة العشرة فلوس 6 .75 غرام وقطعة الخمسة فلوس 5 غرامات .
مادة 3
يحتوي وجه المسكوكات المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى . ويحتوي ظهر المسكوكات المذكورة على عبارة – الجمهورية العراقية – في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة يكتب فيها (10 فلوس) و(5 فلوس) على التوالي .
مادة 4
تكون حافة كل من مسكوكتي العشرة فلوس والخمسة فلوس مقوسة باثني عشر قوساً ويكون قطراهما 26 و22 مليمتراً على التوالي .
مادة 5
لا يبطل هذا المرسوم المسكوكات الموجودة في التداول والصادرة بموجب المرسوم الجمهوري رم 649 لسنة 1959 .
مادة 6
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967