مرسوم جمهوري رقم 800 اصدار اوراق نقدية من فئة 10 دنانير و 5 دنانير و دينار واحد و ربع دينار

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 800 اصدار اوراق نقدية من فئة 10 دنانير و 5 دنانير و دينار واحد و ربع دينار مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 800 اصدار اوراق نقدية من فئة 10 دنانير و 5 دنانير و دينار واحد و ربع دينار
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 800
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة الثامنة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية .
رسمنا بما هو آت : –

مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي اوراقاً نقدية من فئات عشرة دنانير وخمسة دنانير ودينار واحد ونصف دينار وربع دينار وفق المواصفات المبينة فيما يلي : –
آ – تكون الاوراق النقدية مستطيلة الشكل وبالمقاييس التالية : –
الفئة الحجم بالمليمترات
10 دنانير 178  92
5 دنانير 165  85
دينار واحد 153  78
2 / 1 دينار 140  72
4 / 1 دينار 128  66
ب – تتضمن اوجه الاوراق النقدية ما يلي : –
1 – التفاصيل العامة لجميع الفئات المبينة في الفقرة السابقة : –
في اعلى الورقة عبارة – البنك المركزي العراقي – باللغة العربية وفي الجانب الايسر صورة مائية لرأس نسر، وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالارقام والحروف العربية .
2 – التفاصيل الخاصة بكل فئة منها .
الورقة من فئة عشرة دنانير .
الصورة منظر سد دوكان .
الكتابات في كل زاوية من الزوايا الاربع للورقة الرقم (10) بالارقام العربية وفي وسط اسفل الورقة فئتها باللغة العربية، وفي الجانب الايمن العبارة التالية باللغة العربية “ورقة نقدية صادرة بموجب القانون” .
الورقة من فئة خمسة دنانير .
الصورة منظر بناية المجلس الوطني .
الكتابات في كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (5) بالارقام العربية وفي وسط اعلى الورقة فئتها باللغة العربية وتحتها العبارة التالية باللغة العربية : “ورقة نقدية صادرة بموجب القانون” .
الورقة من فئة دينار واحد .
الصورة منظر مصافي نفط الدورة .
الكتابات في كل من الزوايا الاربع للورقة (1) بالارقام العربية وفي الجانب الايمن للورقة فئتها باللغة العربية وتحتها العبارة التالية باللغة العربية :
“ورقة نقدية صادرة بموجب القانون” .
الورقة من فئة نصف دينار .
الصورة منظر مصنع من مصانع السمنت .
الكتابات في كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (2 / 1) بالارقام العربية وفي الجانب الايمن للورقة فئتها باللغة العربية وتحتها العبارة التالية باللغة العربية :
“ورقة ندية صادرة بموجب القانون” .
الورقة من فئة ربع دينار .
الصورة منظر مخزن الحبوب (السايلو) في البصرة ترسو امامه باخرة .
الكتابات في كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (4 / 1) بالارقام العربية وفي وسط اعلى الورقة فئتها باللغة العربية وفي الجانب الايمن العبارة التالية باللغة العربية :
“ورقة نقدية صادرة بموجب القانون” .
جـ – تتضمن ظهور الاوراق النقدية ما يلي : –
1 – التفاصيل العامة لجميع الفئات المبينة في الفقرة (أ) .
في اعلى الورقة عبارة “البنك المركزي العراقي” باللغة الانكليزية .
2 – التفاصيل الخاصة بكل فئة منها .
الورقة من فئة عشرة دنانير .
في كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (10) بالارقام الانكليزية وفي الجهة اليسرى (رقم 10 وكلمة دنانير) باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة ثور آشوري مجنح وتحته كلمة – عشرة دنانير – باللغة الانكليزية .
الورقة من فئة خمسة دنانير .
في كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (5) بالارقام الانكليزية، وفي الجهة اليسرى (رقم 5 وكلمة دنانير) باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة حمورابي يتناول الشريعة من إله العدل .
الورقة من فئة دينار واحد .
في كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (1) بالارقام الانكليزية وفي الجهة اليسرى (رقم 1 وكلمة دينار) باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة مدخل المدرسة المستنصرية وتحتها كلمة (دينار واحد) باللغة الانكليزية .
الورقة من فئة 2 / 1 دينار .
في كل من الزوايا الاربع الرقم (2 / 1) بالارقام الانكليزية، وفي الجهة السيرى (رقم 2 / 1 وكلمة دينار) باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة بقايا الجامع الكبير والمنارة الملوية في سامراء .
الورقة من فئة 4 / 1 دينار .
في الجهتين اليسرى واليمنى من اعلى الورقة الرم (4 / 1) بالارقام الانكليزية وفي الجهة اليسرى (رقم 4 / 1 وكلمة دينار) باللغة الانكليزية وفي الجهة اليسرى السفلى كلمة (ربع) باللغة الانكليزية وفي الجهة اليمنى السفلى كلمة (دينار) باللغة الانكليزية، وفي وسط الورقة صورة لمنظر نخيل .

مادة 2
توثق الاوراق النقدية بتوقيع المحافظ عن البنك المركزي العراقي على وجه جميع الفئات المذكورة في المادة الاولى .

مادة 3
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية الموجودة في التداول والمعينة بالمرسوم الجمهوري رقم (459) لسنة 1959 .

مادة 4
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1460 في 28 – 8 – 1967