عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 742 احداث ناحية في لواء اربيل باسم ناحية خليفان
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 742
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء اربيل باسم ناحية خليفان يكون مركزها في قرية خليفان ترتبط بقضاء رواندوز وتتبعها القرى المبينة اسماؤها ادناه : –
(كله كين) و(بتوكة) و(سيناوة) و(كوزر) و(جونه له) و(كاني كولك) و(ليرة مير) و(جربندوك) و(سريشمة) و(دشتيلوك) و(كاني وطمان) و(بركين) و(زاركلي) و(كتك جسر) و(خلان بياو) و(ساوة) و(دولة تيسو) و(كونة سيخور) و(جافركان) و(هنارة) و(ماندان) و(قمريان) و(ره شه كوم) و(زرده كوم) و(ماويليان بياو) و(سريردوك) و(هه روى) و(قصروك) و(بوركان) و(مارمن) و(دزه) و(خليفان) – ناحية ديانا – و(جوله ميرك) و(شركان) و(الانه) و(كردكوك) و(بناوى) و(شار سينه) و(تالاوه) و(سارتكة) و(اشكفته) و(هروته كون) و(توتملة) و(بله زيرى) و(يله زورى) و(كندول) و(تارينان زين) (تارينان زورى) و(خندور) و(كورة شير) و(كاني ره ش) و(مه له كان) و(به ردوك) و(كاني بران / مركز قضاء رواندوز) . وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي شيوه دزه بالزاب الكبير ويسير الحد باتجاه الشرق بمحاذاة وادي شيوه دزه حتى التقائه بسلسلة جبل برادوست وبنقطة التقاء حدود ناحية ديانا بناحية مركه سور ثم يسير الحد نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة سلسلة جبل برادوست حتى يلتقي في الحدود الغربية للمقاطعة المرقمة (8) بالكيان التابعة لناحية ديانا ويستمر على حدود المقاطعة المذكورة حتى يلتقي في وادي كلي علي بك ثم يستمر نحو الشرق بمحاذاة الوادي المذكور حتى يلتقي بوادي خليفان ومن ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي حتى التقائه بقمة جبل (كورك) ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي وبمحاذاة سلسلة الجبل حتى يلتقى بموقع (اداره هشك) ومنه الى موع (بيجان) والى موقع (بيرم) وسلسلة (كورتك) وسلسلة (سره سيو) حتى نقطة التقائه بحدود لواء السليمانية وقضاء شقلاوه ومركز قضاء رواندوز ثم يستمر الحد من هذه النطة باتجاه الغرب وبمحاذاة سلسلة (سربازي خطي) وبمحاذاة الحدود الشمالية للمقاطعات (شيره عليا وشيخ وسان وخطي) التابعة لناحية خوشناو حتى يصل نقطة قمة (زينه تير) ويستمر الحد باتجاه الشمال وفوق سلسلة جبل حرير المجاور لناحيتي خوشناو وحرير التابعتين لقضاء شقلاوة حتى يلتقي بنهر الزاب الكبير ثم يسير الحد نحو الشمال والشمال الشرقي وبمحاذاة نهر الزاب الكبير حتى نقطة التقائه بوادي شيودزه وهي النقطة التي بدأ الوصف منها .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1453 في 15 – 8 – 1967