عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مد انابيب الماء و تجهيزه رقم 4 لسنة 1966
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (11) من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 لسنة 1966 وتعتبر فقرة (و) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي بعدها بموجبها .
(و) – يجوز تقسيط المبالغ المذكورة في الفقرة (هـ) والديون الاخرى المترتبة بذمم المشتركين نتيجة اشتراكهم او تجهيز محلاتهم بالماء الى اقساط شهرية متساوية بعد دفعهم ثلث المبلغ مقدماً وعلى ان لا يزيد عدد هذه الاقساط على الستة مع مراعاة ما يلي : –
1 – للمدير العام صلاحية التقسيط اذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز على مائتين وخمسين ديناراً .
2 – ولمجلس الادارة بالنسبة لما يزيد على مائتين وخمسين ديناراً ولحد ألف وخمسمائة دينار .
3 – ولمجلس الادارة ومصادقة الوزير بالنسبة لما يزيد على ألف وخمسمائة دينار .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
ووزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
اديب الجادر محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الهادي الراوي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1468 في 9 – 9 – 1967