نظام الحمامات و المسابح العامة رقم (32) لسنة 1967

      التعليقات على نظام الحمامات و المسابح العامة رقم (32) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الحمامات و المسابح العامة رقم (32) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (9) من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها .
1 – السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله .
2 – الحمام من الدرجة الاولى – الحمام الذي يحتوي على مقصورات خصصت للاغتسال والاستراحة لشخص واحد فقط في وقت واحد .
3 – الحمام من الدرجة الثانية – الحمام الذي تخصص في قاعات للاستراحة وقاعات للاغتسال لأكثر من شخص واحد في وقت واحد .
4 – المسبح – محل السباحة الذي ينشأ على شواطئ الانهار والبحيرات والمياه العمومية بصورة دائمية او وقتية .
5 – احواض السباحة – الاحواض التي تنشأ لغرض السباحة سواء كانت مسقفة او مكشوفة .
6 – المالك – الذي يملك او يقوم بتشييد الحمام او المسبح او حوض السباحة .
7 – الشاغل – الذي يتولى ادارة الحمام او المسبح او حوض السباحة .

مادة 2
1 – لا يجوز تشييد حمام او مسبح او حوض سباحة الا بعد الحصول على الاجازة من السلطة الصحية وموافقتها على التصاميم وفقاً للشروط المبينة في هذا النظام .
2 – لا يجوز ممارسة العمل في الحمام او المسبح او حوض السباحة الا بعد الحصول على اجازة من السلطة الصحية تجدد خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
3 – لا يسمح لأي شخص بالعمل في الحمام او المسبح او حوض السباحة الا بعد حصوله على شهادة الفحص الطبي التي تثبت سلامته من الامراض السارية وفقاً للتعليمات التي تضعها السلطة الصحية ويعاد الفحص سنوياً او كلما ارتأت السلطة الصحية ذلك .
4 – للسلطة الصحية غلق الحمام او المسبح او حوض السباحة للمدة التي تقررها في حالة حدوث خطر على الصحة العامة من جراء مرض وبائي .
5 – يجب توافر المرافق الصحية في الحمام او المسبح او حوض السباحة وفق الشروط الآتية : –
آ – يخصص مرحاض واحد ومبولة ومغسلة لكل ثلاثين شخصاً .
ب – تعين السلطة الصحية بتعليمات تصدرها الشروط الواجب توافرها في المرافق الصحية .
6 – لا يجوز ايواء احد في الحمام او المسبح او حوض السباحة غير المستخدمين على ان توفر وتهيأ لهم محلات سكن صحية وفق الشروط التي تضعها السلطة الصحية ولا يجوز استعمال قاعة الانتظار او المنازع او غيرها لهذا الغرض .
7 – توفير مياه الشرب وتهيئة صناديق الثلج او وسائل تبريد الماء الاخرى التي توافق عليها السلطة الصحية ويمنع استعمال الحباب والاواني المكشوفة .
8 – الاهتمام بنظافة الحمام او المسبح او حوض السباحة حسب تعليمات السلطة الصحية .
9 – يسمح ببيع الشاي والمرطبات والمواد الغذائية في حالة توفر المكان الذي توافق عليه السلطة الصحية وتوفر الشروط الصحية فيه .
10 – على الشاغل ان يمنع المشتبه بإصابته بمرض جلدي او مرض سار من دخول الحمام او المسبح او حوض السباحة .
11 – توفير صندوق للاسعافات الاولية في الحمام او المسبح او حوض السباحة .
12 – على شاغل المحل ان يعلق الاجازة وتعليمات السلطة الصحية في محل بارز لاطلاع الزبائن ومفتش السلطة الصحية .

مادة 3
يجب ان تتوفر الشروط الصحية التالية في الحمام : –
1 – تكون مساحة المنازع ومحلات الاغتسال وقاعة الاستراحة وكافة المرافق الاخرى كافية توافق عليها السلطة الصحية .
2 – تكون الانارة والتهوية والتدفئة وفق الشروط الصحية .
3 – تكون ارضية الحمام وبما لا يقل عن (5 / 1) متر من ارتفاع جدرانه مبلطة بمادة صماء كالمرمر او الكاشي وعلى ان تبيض بقية الجدران وتطلى بطلاء زيتي كما ويجب حفظها بحالة عمرانية جيدة على الدوام .
4 – يمنع منعاً باتاً استعمال مخازن واحواض المياه بنوعيها الحارة والباردة للسباحة والاغتسال بداخلها ويجب ان تكون مغلقة على الدوام وتزود بحنفيات بعدد وحجم كاف لأخذ الماء منها .
5 – تكون مخازن المياه بنوعيها مبلطة بمادة صماء كالسمنت او الكاشي او بمادة معدنية وفق الشروط الصحية .
6 – طلاء كافة الاخشاب الموجودة في الحمام بطلاء زيتي لحفظها من التلوث .
7 – تكون الاثاث المعدة لاستعمال الزبائن او المستخدمين في الحمام مصنوعة من مواد خشبية تطلى بطلاء زيتي او مصنوعة من مادة معدنية غير قابلة للصدأ كما ويجب ان تكون وجوه المقاعد والارائك ان وجدت مصنوعة من مادة يمكن تنظيفها باستمرار كالجلد او البلاستيك او اية مادة اخرى توافق عليها السلطة الصحية .
8 – تعين السلطة الصحية الحد الاعلى لعدد الاشخاص الذين يسمح لهم بالاغتسال في الحمام في وقت واحد على ضوء مساحة الحمام والوسائل المتوفرة فيه ويثبت ذلك في الاجازة الصحية السنوية .
9 – يجب استعمال المياه المزودة من مصالح اسالة الماء فقط وفي حالة عدم توفرها يجب اخذ موافقة السلطة الصحية على صلاحية الماء المستعمل للاستحمام .
10 – تطبق المواصفات التي تصدرها السلطة الصحية فيما يتعلق بالمداخن والمواقد واجهزة التسخين وانواع الوقود بتعليمات تصدرها لمنع ما قد يحصل من ضرر على الصحة العامة .
11 – لا يجوز استعمال المناشف والوزارات وغيرها لأكثر من شخص واحد الا بعد غسلها وتعقيمها وكيها بعد كل مرة .

مادة 4
1 – لا يجوز انشاء مسبح عام الا في المحلات التي توافق عليها السلطة الصحية .
2 – لا يجوز تأسيس مسابح على الجداول الصغيرة وللسلطة الصحية تحديد موقع المسبح عند منح الاجازة .
3 – لا يجوز تأسيس مسابح على البحيرات الصغيرة المغلقة الا في حالة وجود ماء متدفق الى البحيرة بما لا يقل عن (500) غالون في اليوم للسابح الواحد .
4 – لا يجوز تأسيس مسابح قرب مصبات المياه القذرة وللسلطة الصحية ان تحدد المسافات التي يجوز انشاء المسابح منها .
5 – يجب انشاء منازع ودوشات بنسبة واحد لكل ثلاثين سابحاً .
6 – يمنع تأجير او تجهيز الكسوة (المايوه) .
7 – يجب وضع عوامات للنجاة في امكنة مناسبة بقرب المسبح وتعيين اشخاص ماهرين بالسباحة ومدربين تدريباً خاصاً كما يجب ان يكونوا حاصلين على وثيقة تثبت اجتيازهم دورة في الاسعافات الاولية .

مادة 5
يجب ان : –
1 – لا تقل مساحة حوض السباحة عن 100 قدم طولاً و35 قدماً عرضاً و3 اقدام عمقاً من احدى النهايتين و9 اقدام ولمسافة 15 قدماً في النهاية الثانية وان تدون الاعماق على جوانب الحوض .
2 – لا يقل عرض الرصيف في حوض السباحة المسقف عن خمسة اقدام وفي الحوض المكشوف عن عشرة اقدام ويجب ان يكون تبليطه محززاً يمنع الانزلاق .
3 – تكون جدران الحوض وعره من مادة صماء تطلى بطلاء فاتح .
4 – يكون الرصيف ذا انحدار بسيط اسفل باتجاه خارج حوض السباحة .
5 – تنشأ احواض صغيرة لغسل الاقدام بمادة مطهرة قبل الدخول الى حوض السباحة .
6 – يخصص العدد الكافي من المنازع التي تتوفر فيها الشروط الصحية .
7 – يوفر دوش لكل ثلاثين سابحاً .
8 – يكون تصميم بناء مرافق المسبح بصورة لا تسمح بمرور الشخص من المنازع والمرافق الصحية مباشرة الى حوض السباحة الا بعد مروره بالمغاسل والدوشات ولا يجوز التوجه من المرافق الصحية او المنازع مباشرة الى حوض السباحة .
9 – يوفر جهاز في كل حوض سباحة لتدوير مياه الحوض بكاملها وتنقيتها وتهويتها وتعقيمها مرة واحدة كل اربع ساعات على الاكثر في الحوض المسقف وكل ست ساعات في الحوض المكشوف .
10 – تستحصل موافقة السلطة الصحية على صلاحية الماء المستعمل في المسبح وعلى السلطة المذكورة التأكد من توفر الشروط الصحية المطلوبة فيه كنوع المعقمات ونسبة وجودها ودرجة قلوية او حموضة الماء حسب التعليمات الصحية .
11 – تبدل مياه الحوض كلما دعت الحاجة لنقاوة الماء حسب تعليمات السلطة الصحية .
12 – تعين السلطة الصحية الحد الاعلى لعدد الزبائن الذين يسمح لهم بالسباحة في الحوض في وقت واحد ويثبت ذلك في الاجازة الصحية السنوية .
13 – توفر اماكن للاستراحة في الظل في المسابح المكشوفة .
14 – تكون احواض السباحة بعيدة عن مصادر الغبار كالطرق غير المعبدة والقرب من صناعات ذات دخان كثيف .
15 – تمنع زراعة اشجار عالية قرب الحوض لتلافي سقوط الاوراق وفضلات الطيور في الحوض .
16 – يكون حوض السباحة المكشوف محجوباً عن الانظار .
17 – يعمل مجرى او ساقية حول الحوض في مستوى سطح الماء لتصريف المواد الطافية وان تتصل بمجرى تصريف المياه العامة .
18 – تركب مقابض من الانابيب الملونة او المطلية بدهان خاص حول الحوض من الداخل وتكون بارتفاع 10 انجات عن سطح الماء لاستعمالها من قبل السباحين للاستراحة .
19 – توضع عوامات للنجاة في امكنة مناسبة بقرب الحوض .

مادة 6
للسلطة الصحية ان تقرر غلق الحمام او المسبح او حوض السباحة كتدبير موقت ولا يفتح الا بعد ان يقوم الشاغل بتطبيق احكام هذا النظام او التعليمات التي من اجلها تم الغلق .

مادة 7
يعاقب المخالف لاحكام هذا النظام او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين .

مادة 8
لوزير الصحة اصدار البيانات والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية اما بالنسبة للحمامات والمسابح واحواض السباحة المنشأة بل تاريخ نشره فعليهم تنفيذ الشروط الواردة فيه خلال ستة اشهر من تاريخ تنفيذه .

مادة 10
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووزير الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1475 في 23 – 9 – 1967