نظام الخدمة في مصلحة الموانىء العراقية رقم (30) لسنة 1967

      التعليقات على نظام الخدمة في مصلحة الموانىء العراقية رقم (30) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة الموانىء العراقية رقم (30) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ذيل قانون مصلحة المواني العراقية رقم (57) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
المصلحة – مصلحة الموانئ العراقية .
الوزير – وزير المواصلات .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
المدير العام – المدير العام للمصلحة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في ملاك المصلحة الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او بأجرة مقطوعة .

مادة 2
يعين المدير العام بدرجة خاصة وفق احكام قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

مادة 3
يحتفظ الموظفون والمستخدمون في المصلحة برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا النظام ويمنحون مخصصات غلاء المعيشة المخصصة لرواتبهم بمقياس ما يمنح لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية .

مادة 4
تقرر ملاكات الموظفين والمستخدمين في المصلحة من قبل المجلس ومصادقة وزارة المالية وتبقى نافذة خلال السنة المالية التي تعود اليها فاذا حلت السنة المالية الجديدة ولم يكن قد صودق على ميزانيتها فتبقى هذه الملاكات نافذة حتى المصادقة على ميزاني السنة المالية الجديدة وللمجلس اجراء التعديلات في الملاكات عند اقتضاء الضرورة على ان تستحصل موافقة وزارة المالية .

مادة 5
تكون رواتب الوظائف الخاصة في المصلحة غير الواردة بقانون الملاك وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .

مادة 6
1 – يجوز تعيين من يقوم بأعمال فنية من حملة الشهادات الدراسية ممن له خدمة في المصلحة مدة لا تل عن خمس سنوات موظفاً براتب لا يتجاوز ما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية بعد احتساب آخر خمس سنوات قضاها في المصلحة خدمة لغرض العلاوة والترفيع .
2 – يجوز ان يعين على الملاك الدائم المستخدم الفني الحاصل على الشهادة الابتدائية ممن يحمل عنوان وظيفة داخلة في الجدول (2) الملحق بهذا النظام موظفاً بنفس راتبه الاستخدامي على ان يكون قد مضت على استخدامه في المصلحة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة 7
1 – يعين حامل شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الثالثة الممنوحة من قبل المصلحة لأول مرة موظفاً براتب لا يتجاوز – / 24 ديناراً شهرياً .
2 – يجوز تعيين الدليل البحري الحائز على شهادة الدلالة الذي يعمل في المصلحة وقت نفاذ هذا النظام موظفاً ويحدد راتبه وف ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بصرف النظر عن مؤهلاته الدراسية وتحتسب خدماته في المصلحة بعد حصوله على شهادة الدلالة لأغراض العلاوة والترفيع على ان يقدم طلباً بذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .

مادة 8
يعين لأول مرة : –
1 – حامل الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز – / 28 ديناراً شهرياً بشرط ان تكون المدة الاصغرية للحصول على هذه الشهادة خمس سنوات بعد شهادة الدراسة الابتدائية .
2 – حامل الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز – / 36 ديناراً شهرياً بشرط ان تكون المدة الاصغرية للحصول على هذه الشهادة سنتين بعد الحصول على الشهادة البحرية من الدرجة الثانية .
3 – حامل الشهادة البحرية من درجة ربان او ما يعادلها براتب لا يتجاوز – / 45 ديناراً شهرياً على ان لا يرفع الى راتب – / 50 ديناراً الا بعد قضائه مدة ستين ونصف بدرجته .

مادة 9
يعين لأول مرة : –
1 – حامل شهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها الذي حصل عليها بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة براتب لا يتجاوز – / 36 ديناراً شهرياً .
2 – حامل شهادة الهندسة البحرية من درجة رئيس مهندسين بحري او ما يعادلها الذي حصل عليها بعد حيازته على الشهادتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة براتب لا يتجاوز – / 45 ديناراً شهرياً على أن لا يرفع الى راتب – / 50 ديناراً الا بعد قضائه مدة سنتين ونصف بدرجته .

مادة 10
يعين لأول مرة : –
1 – حامل الشهادة المهنية البحرية التي تخوله القيام بأعمال ضابط محرك بحري رابع براتب لا يتجاوز – / 24 ديناراً شهرياً بشرط ان تكون المدة الاصغرية للحصول على هذه الشهادة ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة .
2 – حامل الشهادة المهنية البحرية التي تخوله القيام بأعمال ضابط محرك بحري ثالث براتب لا يتجاوز – / 28 ديناراً شهرياً .
3 – حامل الشهادة المهنية البحرية التي تخوله القيام بأعمال ضابط محرك بحري ثان براتب لا يتجاوز – / 36 ديناراً شهرياً .
4 – حامل الشهادة المهنية البحرية التي تخوله القيام بأعمال ضابط محرك بحري اول براتب لا يتجاوز – / 45 ديناراً شهرياً على ان لا يرفع الى راتب – / 50 ديناراً الا بعد قضائه مدة سنتين ونصف بدرجته .

مادة 11
تشكل لجنة برئاسة مدير الموانئ العام وممثل عن القوة البحرية وممثل عن وزارة التربية تختص بمعادلة الشهادات لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 12
للمجلس بموافقة وزير المالية منع المخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وله ايضاً منح المخصصات التالية : –
1 – مخصصات للموظفين وللمستخدمين الذين يعملون على ظهور البواخر والزوارق والوحدات العائمة بنسبة لا تتجاوز النسبة المحددة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .
2 – منح الادلاء البحريين الذين يشتغلون في سلك الدلالة مخصصات محلية بنسبة لا تتجاوز 15٪ من رواتبهم .

مادة 13
للمجلس ايفاد منتسبي المصلحة الى خارج العراق لغرض الدراسة او التدريب او الاطلاع على ان يتقاضى الموظف او المستخدم الموفد المخصصات المقررة بنظام مخصصات الايفاد الصادر بموجب قانون الخدمة المدنية . اما العامل فتقرر مخصصات ايفاده بقرار من المجلس بعين النسبة التي تمنح للمستخدم بنظام الايفاد .

مادة 14
للمجلس بموافقة وزير المالية فتح دورات تدريبية خاصة بالمصلحة على ان تعين بتعليمات من المجلس مدة هذه الدورات والمواضيع التي تدرس فيها وشروط قبول منتسبيها والتعاقد معهم وتضمينهم والمخصصات التي تمنح لهم خلال مدة الدورة وتحدد الرواتب والقدم الذي يستحقه خريجو هذه الدورات وفق قانون الخدمة المدنية .

مادة 15
1 – للمجلس ان يقرر ساعات العمل في المصلحة من وقت لآخر على ان لا تقل عن ساعات العمل المقررة في قانون الخدمة المدنية .
2 – للمجلس زيادة ساعات العمل في دوائر ومعامل المصلحة الى الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة المدنية .
2 – للمجلس زيادة ساعات العمل عن الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة المدنية لغرض انجاز اعمال مستعجلة تخص المصلحة على ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة ساعات العمل والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم وعلى ان يمنحوا اجوراً اضافية .
4 – للمدير العام ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقاً لما تقتضيه المصلحة على ان لا تقل او تزيد ساعات العمل عما هو مقرر من قبل المجلس .

مادة 16
يطبق قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي المصلحة مع مراعاة ما يلي : –
1 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط من بين موظفي المصلحة قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضو احتياط على ان لا تقل درجتهم عن الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية .
2 – يعين الوزير من بين اعضاء مجلس الادارة مجلس انضباط خاصاً بالمصلحة يمارس صلاحيات مجلس الانضباط العام حسب احكام قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية .

مادة 17
يطبق قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما على موظفي المصلحة ومستخدميها كل فيما يخصه وذلك في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام ويمارس المجلس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القانونين المذكورين والانظمة والتعليمات المشار اليها عدا ما له علاقة بقانون الملاك وله ان يخول المدير العام اياً من هذه الصلاحيات .

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
محمد يعقوب السيعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووزير الزراعة بالوكالة
احمد الشماع عبد المجيد الجميلي
وزير الصحة وزير المواصلات
اديب الجادر مالك دوهان الحسن
وزير الاقتصاد وزير الثقافة والارشاد
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الهادي الراوي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1468 في 9 – 9 – 1967

جدول الوظائف الخاصة لمصلحة الموانئ العراقية

جدول رقم (1)
عنوان الوظيفة
رئيس
معاون رئيس
ربان مرفأ
ضابط العوامات
ضابط الانقاذ
ضابط التنوير البحري
ضابط السيطرة (بحري)
ضابط الارتباط (بحري)
ضابط بحري اول
دليل بحري اول
مهندس بحري اول
ضابط محرك بحري اول
منبئ جوي اقدم
ضابط بحري ثاني
دليل بحري ثاني
مهندس بحري ثاني
ضابط محرك بحري ثاني
مساح بحري
مراقب جوي اقدم
منبئ جوي
مهندس بحري ثالث
ضابط بحري ثالث
دليل بحري ثالث
ضابط محرك بحري ثالث
مراقب جوي
معاون منبئ جوي
نائب ضابط بحري
ضابط محرك بحري رابع
ميكانيكي لاسلكي
مأمور محطة
معاون مراقب جوي
مأمور لاسلكي
راصد جوي
معاون مساح بحري
مراقب آلي
مراقب بحري
مراقب كهربائي
مراقب لاسلكي
مفرق الحد الادنى والاعلى للراتب
100 – 150
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
70 – 120
50 – 90
50 – 90
50 – 90
50 – 90
50 – 90
50 – 90
50 – 90
36 – 65
28 – 65
28 – 65
28 – 65
28 – 65
18 – 65
18 – 45
18 – 45
18 – 45
18 – 45
18 – 34
15 – 45
15 – 34
12 – 45
12 – 45
12 – 45
12 – 45
12 – 45
12 – 34

جدول

جدول رقم (2)
رئيس ومعاون رئيس الدوائر الفنية (النقليات والشؤون البحرية وميناء الفاو وميناء ام قصر والهندسة المدنية والكهربائية والبحرية واللاسلكية)
الشؤون البحرية
ربان مرفأ
ضابط العوامات
ضابط الانقاذ
ضابط التنوير
ضابط السيطرة (بحري)
ضابط الارتباط (بحري)
ضباط بحري اول
ضابط بحري ثان
ضابط بحري ثالث
نائب ضابط بحري
دليل بحري اول
دليل بحري ثان
دليل بحري ثالث
مراقب آلي

الهندسة البحرية والآلية
مدير (معمل)
مهندس بحري اول
رئيس ملاحظين آلي
مهندس بحري ثاني
مهندس بحري ثالث
ضابط محرك بحري اول
ضابط محرك بحري ثان
ضابط محرك بحري ثالث
ضابط محرك بحري رابع
مراقب آلي
مراقب بحري
رئيس ملاحظين (فن)
رئيس ملاحظين (كهربائي)
ملاحظ فني
مهندس
رسام
معاون مهندس

الهندسة المدنية
مهندس
معاون مهندس
ملاحظ (رسم)
مساح اول
معاون ملاحظ (رسم)
مساح
رسام
معاون رسام

الهندسة الكهربائية والآلية
رئيس ملاحظين (فني)
مهندس
معاون مهندس
مراقب كهربائي
مأمور محطة
ملاحظ فني

المواصلات اللاسلكية
مهندس
معاون مهندس
مراقب جوي اقدم
مراقب جوي
معاون مراقب جوي
منبئ جوي اقدم
منبئ جوي
معاون منبئ جوي
راصد جوي
مراقب لاسلكي
ميكانيكي لاسلكي
مأمور محطة
رئيس ملاحظين (مخابرة)
رئيس ملاحظين (شؤون اللاسلكي)
ملاحظ فني
معاون ملاحظ (فني)
معاون ملاحظ (مخابرة)

دوائر الحفر والمسح البحري
مساح بحري
معاون مساح بحري
رئيس ملاحظين (رسم)
رسام
معاون رسام

الشؤون الزراعية
معاون اخصائي زراعي
مرشد زراعي

الفندق
فاحص

الصحة
رئيس صحة
مدير مستشفى
طبيب
طبي اسنان
صيدلي
رئيس ملاحظين (مختبر)
رئيسة ممرضات
ممرضة
مراقب صحي
زائرة صحية
موظف صحي
مساعد مختبر
مصور شعاعي
مساعد صيدلي
رئيس مضمدين
مصلح

جدول الوظائف الفنية لمستخدمي
مصلحة الموانئ العراقية
سائق رافعة اثقال
غواص
معاون غواص
مساعد آلي التنوير
رقيب رصيف
رقيب فرضة
مراق سفن
آلي
كهربائي
مأمور الهوائيات اللاسلكية
آلي (بدالة التلفون)
مأمور بدالة
المستخدمين الذين يعملون على ظهور البواخر والزوارق