عنوان التشريع: نظام معهد المهن الصحية رقم (29) لسنة 1967
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لحكم الفقرة (6) من المادة الثانية من قانون الصحة العام رقم 45 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الصحة .
2 – المعهد – معهد المهن الصحية .
3 – المدير – مدير معهد المهن الصحية .
4 – المجلس – مجلس المعهد .
مادة 2
يرتبط المعهد بوزارة الصحة وعلى الوزير ان ينسب مديراً له على ان يكون طبيباً في الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية .
مادة 3
يكون للمعهد مجلس مكون من عشرة اعضاء يضم عدداً من اعضاء الهيئة التدريسية لا يقل عن الثمانية وعضوين من ذوي الخبرة يعينهم الوزير .
مادة 4
1 – تكون مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات .
2 – يضم المعهد الدراسات الصحية المختلفة ويمنح الخريجين الشهادات التالية كل حسب دراسته : –
آ – معاون صحي .
ب – مراقب صحي .
جـ – مساعد صيدلي .
د – مساعد مختبر .
هـ – مساعد اشعة (مصور ومعالج شعاعي) .
و – مثقف صحي .
ز – معالج طبيعي .
3 – للمعهد استحداث دراسات اخرى وفتح دورت دراسية او تدريبية في المهن الصحية حسب متطلبات البلد بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .
مادة 5
يمارس المجلس الصلاحيات التالية : –
1 – ترشيح اعضاء هيئة التدريس واقتراح نقلهم .
2 – اقرار مفردات المناهج .
3 – الاشراف على الامتحانات وتحديد نوعها ومواعيدها .
4 – المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية .
5 – اقرار التقويم الدراسي .
6 – تحديد عدد الطلاب المقبولين سنوياً .
7 – النظر في انضباط الطلاب حسب احكام هذا النظام .
8 – الاشراف على سير المعهد ورسم سياسته الادارية والعلمية .
9 – اقتراح التعليمات الخاصة بتطبيق هذا النظام .
مادة 6
1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من المدير .
2 – يعتبر النصاب حاصلاً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات وعند التساوي ترجح الجهة التي فيها المدير وتصبح القرارات نافذة بعد مصادقة الوزير .
مادة 7
المدير هو رئيس المعهد ويشرف على سير الاعمال وتنفيذ قرارات المجلس ويرأس اجتماعاته وله الصلاحيات المالية والادارية وفق تعليمات يصدرها الوزير وما يخوله المجلس وله ان يعين معاوناً او اكثر وان ينسب عنه وكيلاً عنه تغيبه بعد موافقة الوزير .
مادة 8
1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد : –
آ – ان يكون عراقي الجنسية .
ب – ان لا يزيد عمره على عشرين سنة ولا يقل عن خمس عشرة سنة .
جـ – ان يكون قد انهى الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
د – ان يكون حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة .
هـ – ان ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية وفي المقابلة .
و – ان يوقع قبل الالتحاق بالمعهد تعهداً بالدراسة والخدمة وفق النموذج الملحق بهذا النظام .
2 – لا يجوز قبول الطالب في المعهد بعد مرور خمسة عشر يوماً على بدء الدراسة .
3 – يقبل طلاب البعثات العربية والبلاد الاخرى بترشيح من وزارة التربية وحسب الاتفاقيات المعقودة معها .
مادة 9
1 – كل طالب ملزم بمتابعة الدراسة والتدريب المنصوص عليها في هذا النظام وعليه ان يخدم بعد التخرج في المحل الذي تنسبه وزارة الصحة وفق قوانين الخدمة النافذة للمدة المنصوص عليها في التعهد .
2 – تطبق شروط التعهد بحق الطالب ويكون ملزماً بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد كاملاً بلا انذار في الحالات التالية : –
آ – اذا انهيت دراسته من المعهد او فصل نهائياً لأي سبب كان عدا حالات المرض المؤيدة بتقارير طبية رسمية تمنع الطالب من مواصلة الدراسة .
ب – اذا اخل بأي شرط من شروط التعهد .
جـ – اذا امتنع عن الخدمة المنصوص عليها في التعهد بعد تخرجه .
مادة 10
تنهى دراسة الطالب في المعهد في الحالات التالية : –
1 – اذا رسب سنتين متتاليين في صف واحد وللمجلس ان يوصي باستمرار طالب الصف الثالث بسنة ثالثة .
2 – اذا فصل نهائياً لأي سبب كان .
مادة 11
يعتبر الطالب راسباً في صفه في الحالات التالية : –
1 – اذا لم يحضر 75٪ من الساعات المقررة لذلك الموضوع مهما كانت الاسباب .
2 – اذا رسب في موضوع او اكثر في الدور الثاني على ان يعيد جميع الموضوعات المقررة في تلك السنة .
3 – اذا ثبت غشه او محاولته ذلك في الامتحان النهائي بدوريه في اية مادة كانت .
مادة 12
تشكل لجنة امتحانية بقرار من المجلس من بين اعضاء الهيئة التدريسية للاشراف على الامتحانات وتنظيمها ومراقبة سيرها ولها اصدار التعليمات الامتحانية وتطبيقها وفقاً لأحكام هذا النظام .
مادة 13
لا يجوز تأجيل امتحان أي موضوع في الدور الاول الا بعذر مشروع يقره المجلس وتكون التقارير الطبية في حالة المرض صادرة من لجنة طبية خاصة يؤلفها الوزير ولا يجوز التأجيل في الدور الثاني بأي حال من الاحوال .
مادة 14
يجوز بقرار من المجلس ولأسباب اضطرارية تأجيل دراسة الطالب سنة واحدة على ان لا يتجاوز ذلك مرتين خلال سني الدراسة في المعهد وان لا تكونا سنتين متتاليتين .
مادة 15
على الطلاب اتباع الانظمة والتعليمات المقررة للمعهد وتجنب كل ما من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة وحسن السمعة ولا يجوز لهم الامتناع المدبر عن حضور الدراسة .
مادة 16
يعاب كل طالب يخالف احكام المادة الخامسة عشرة من هذا النظام باحدى العقوبات التالية : –
1 – الفات النظر .
2 – الانذار .
3 – التوبيخ .
4 – الفصل الموقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .
5 – الفصل النهائي .
مادة 17
1 – للمدير فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام .
2 – تفرض عقوبة الفصل النهائي المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .
مادة 18
1 – للمجلس ان يقرر ايقاف الدراسة في صف او اكثر اذا رأى ما يستوجب ذلك لمدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد .
2 – للوزير ايقاف الدراسة في صف او اكثر لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد .
3 – يجوز ايقاف الدراسة في المعهد لمدة تزيد على الشهر باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
مادة 19
تفرض عقوبة الفصل النهائي على الطالب في الحالات التالية : –
1 – حمل السلاح على اختلاف انواعه في المعهد باجازة او بدونها .
2 – التحريض على التظاهرات ونشر الدعاية المضرة بالمصلحة العامة .
3 – بث كل ما من شأنه تفرقة الصفوف وبث الالحاد وافساد الاخلاق في داخل المعهد والاخلال بالنظام والدراسة .
4 – التجاوز على ادارة المعهد او احد اعضاء الهيئة التدريسية .
5 – الحكم على الطالب بالحبس عن جناية او عن جنحة مخلة بالشرف .
6 – الاتيان بأعمال تخل بسمعة المعهد بما فيها السكر والمقامرة .
7 – اذا تكررت بحقه عقوبتا التوبيخ والفصل الموقت المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذا النظام اكثر من مرتين .
مادة 20
يجري تدريب الطلب في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة او التابعة لدوائر حكومية اخرى .
مادة 21
تمنح مخصصات شهرية للطلاب بالنسب التالية خلال السنة الدراسية او التدريبية فقط واذا كلف الطلاب بالقيام بالتدريب من قبل الادارة خلال العطلة الصيفية فتمنح لهم المخصصات المقررة خلال مدة التدريب . ولا تمنح المخصصات عن المدة التي يتغيب فيها الطالب .
1 – ( – / 5) خمسة دنانير لطالب الصف الاول والثاني .
2 – ( – / 7) سبعة دنانير لطالب الصف الثالث .
مادة 22
1 – تسري احكام هذا النظام على الطلا المقبولين بعد تاريخ تنفيذه .
2 – يلغى نظام المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967 على ان تبقى احكامه سارية على طلاب الصفين الثاني والثالث من هذه المعاهد حتى نهاية العام الدراسي 1968 – 1969 .
3 – تلغى الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا النظام الواردة في نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم (34) لسنة 1961 وتعديلاته فيما يتعلق بالدراسات الواردة في هذا النظام .
مادة 23
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24
على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
احمد الحبوبي عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
مالك دوهان الحسن احمد الشماع
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووكيل الزراعة بالوكالة
اديب الجادر محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الهادي الراوي شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1463 في 3 – 9 – 1967
تعهد محلق بنظام معهد المهن الصحية
الملحق
اني الموقع (الموقعة) ادناه الساكن (الساكنة) في
في الدار المرقمة
اتعهد بالمواظبة ومتابعة دورت الدراسة والتدريب في كما اتعهد بخدمة الحكومة بعد تخرجي في المحل وبالراتب الذي تعينه وزارة الصحة مدة تعادل ضعف مدة دراستي وتدريبي واذا انقطعت عن مواصلة الدراسة والتدريب من تلقاء نفسي او انهيت خدماتي او فصلت لأي سبب كان او طردت من المعهد (المدرسة) ما توجبه مواد نظام معهد المهن الصحية او رفضت الخدمة للمدة المبينة اعلاه او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي اعين بها او المحل الذي انقل اليه او استقلت او فصلت او عزلت من الوظيفة او اقصيت قبل انتهاء المدة المذكورة اعلاه كلاً او جزءاً او استغنى عن خدماتي او احلت على التقاعد اكون ملزماً (ملزمة) بدفع مبلغ خمسين ديناراً ببغداد لوزارة الصحة عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها (يضاف الى ذلك ما اتقاضاه من مخصصات من خزينة الدولة اثناء الدراسة والتدريب) وذلك بدون حاجة الى انذار او مراجعة المحاكم، وقد تم الاتفاق على ان يكون عنواني اعلاه هو العنوان الذي تتم فيه التبليغات القانونية وان محاكم بغداد هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا التعهد .
توقيع الطالب
– الكفالة –
اني الموقع ادناه (الموقعة) الساكن في
في الدار المرقمة
كفلت الطالب (الطالبة)
الموقع (الموقعة) في ذيل التعهد اعلاه كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع ببغداد لوزارة الصحة جميع ما يترتب عليه (عليها) من جراء اخلاله (اخلالها) بأي شرط من شروط التعهد بدون حاجة الى انذار او مراجعة المحاكم وقد تم الاتفاق على ان يكون عنواني اعلاه هو الذي تتم فيه التبليغات القانونية وان محاكم بغداد هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى الناشئة من هذا التعهد والكفالة .
الكفيل
مهنته