نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967

      التعليقات على نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثالثة من قانون وسام الرافدين الرقم (87) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يكون الوسام على نوعين عسكري ومدني .

مادة 2
أ – يتألف وسام الرافدين في جميع درجاته وانواعه من معدن الفضة ذات عيار 800 مطلي بلون ذهبي ومن نجم مثمن ذي وجهين وبلون احمر في وسط وجهة الظاهر دائرة بيضاء مكتوب بالخط الكوفي على قسمها العلوي (الجمهورية العراقية) وعلى قسمها السفلي (حب الوطن من الايمان) ويحيط بهذه الدائرة دائرة محيطها مسنن مخرم بأنصاف دوائر بعدد رؤوس النجم وتنتهي عند محيط الدائرة الاولى ولون محيط انصاف الدوائر وانصاف اقطارها اخضر والزخرفة التي بين انصاف الدوائر بيضاء وفي داخل الدائرة الاولى دائرة اخرى زرقاء عليها (النسر العربي) وفي وجه الوسام الخلفي دائرة بيضاء مكتوب بالخط الكوفي على قسمها العلوي (الشعب) وعلى قسمها السفلي 1377 هـ وفي داخل هذه الدائرة دائرة اخرى ذهبية اللون مكتوب عليها بالخط الكوفي ايضاً (الرافدان) ويربط هذا النجم في اعلاه بإكليل مسطح معلق بشريط احمر متماوج بعرض 3 .5 سم من ضمنه وفي طرفيه خطان اسودان بعرض 0 .25 سم مع خط اسود بعرض 0 .5 سم في وسطه .
ب – يميز الوسام العسكري عن المدني بوجود سيفين متقاطعين داخل الاكليل العسكري .

مادة 3
يتألف الوسام من الدرجة الاولى من : –
أ – رصيعة ذهبية مكونة من ثماني شعب مسطحة ومزخرفة يرتكز في وسطها الوسام خالياً من اوصاف وجهه الخلفي الموصوف في المادة الثانية وتعلق هذه الرصيعة على اسفل الصدر من الجهة اليسري بكلاب .
ب – وشاح من الحرير بلون الشريط وخطوطه الموصوفة في المادة الثانية وبعرض عشر سنتمترات معقود مؤخره على شكل وردة يعلق بها وسام بحجم وسام الدرجة الثانية ويمر الوشاح المذكور من الكتف الايمن متوجهاً نحو الجنب الأيسر .

مادة 4
اوصاف درجات الوسام الاخرى : –
أ – يعلق الوسام من الدرجة الثانية بشريطه الموصوف في المادة الثانية حول الرقبة بشكل ربطة طولها 25 سم .
ب – يعلق الوسام من الدرجة الثالثة والذي يكون اصغر حجماً من الدرجة الثانية بشريطه الموصوف بطول 4 .5 سم على الجهة اليسرى من الصدر .
جـ – يعلق الوسام من الدرجة الرابعة بشريطه الموصوف بطول 4 .5 سم على الجهة اليسرى من الصدر ويكون حجمه بحجم الوسام من الدرجة الثالثة ويتميز عنه بلون اكليله الفضي .
د – يعلق الوسام من الدرجة الخامسة بشريطه الموصوف وبطول 4 .5 سم على الجهة اليسرى من الصدر وتتميز هذه الدرجة عن الدرجات الاخرى بمعدنها الفضي غير المطلي باللون الذهبي .

مادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري اسماعيل مصطفى
وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم هاني عبد الرحمن القيسي
وزر العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم فرحان احمد مطلوب
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات وزير الزراعة
خالد الشاوي محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ياسين خليل غربي الحاج احمد
وزير رعاية الشباب وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967