نظام وزارة رعاية الشباب رقم (27) لسنة 1967

      التعليقات على نظام وزارة رعاية الشباب رقم (27) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة رعاية الشباب رقم (27) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب وبموافقة مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
وزير رعاية الشباب – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وتصدر جميع الاوامر والقرارات والتعليمات بأمره وتنفذ باشرافه ومراقبته .

مادة 2
وكيل الوزارة – يساعد الوزير في ادارة شؤون الوزارة ادارياً وفنياً ومالياً ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للوزارة وفقاً للصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والدوائر الاخرى التابعة للوزارة .

مادة 3
سكرتير المكتب الخاص – موظف ذو شهادة عالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عن تنظيم وتعقيب المخابرات السرية والمراسلات مع مجلس الوزراء وعما يصدره الوزير من اوامر .

مادة 4
مجلس رعاية الشباب .
آ – يؤلف مجلس رعاية الشباب برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والمديرين العامين للوزارة وممثل من كل من الوزارات التي لها علاقة برعاية الشباب يعين بتعليمات يصدرها الوزير وممثل يرشحه المجلس الاعلى للجامعات وعدد من الخبراء يرشحهم الوزير .
ب – تكون اختصاصات المجلس وفقاً لما يلي : –
1 – رسم السياسة العامة ومناقشة البحوث والدراسات الخاصة بالشباب .
2 – العمل على تطوير برامج الرعاية في مختلف مراحل العمر على شتى المستويات لتحقيق المزيد من الفائدة .
3 – مناقشة الدراسات الخاصة باعداد القادة والرواد والمساعدين .
4 – اعداد الدراسات والبحوث التي تسهل للوزارة القيام بمشروعات الرعاية على اسس علمية نابعة من حاجات الشباب في القطر والوطن العربي .
5 – بحث المقترحات والآراء التي ترد من الوزارات والهيئات والمصالح والمنظمات والمؤسسات الحكومية والاهلية فيما يخص رعاية الشباب .
6 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للوزارة في جميع المجالات والعمل على تطويرها .
7 – تنسيق اعمال الوزارة مع الوزارات الاخرى والمصالح والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية التي تعنى برعاية الشباب وربطها بالسياسة العامة الموحدة .
8 – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة برعاية الشباب .
جـ – ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتنفذ قراراته بمجرد صدورها .

مادة 5
تتألف الوزارة من الدوائر التالية : –
1 – مديرية الادارة العامة .
2 – مديرية التربية الاجتماعية العامة .
3 – مديرية الالعاب الرياضية العامة .
4 – مديرية الفتوة ومنظمات الشباب العامة .
5 – مديريات رعاية الشباب في الالوية .
6 – معهد الدراسات القومية والاجتماعية .

مادة 6
مديرية الادارة العامة .
يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص في الشؤون المالية والادارية مسؤول عن الامور الذاتية والادارية والتجهيزات والامور الحقوقية في الوزارة وترتبط به المديريات الآتية : –
آ – مديرية الذاتية والامور الحقوقية – يرأسها مدير حقوقي مسؤول ويتولى : –
1 – تنظيم الملفات حسب الانظمة والتعليمات المرعية .
2 – اعداد السجلات الكاملة لملاك الوزارة والدوائر التابعة لها .
3 – تنظيم سجلات الاوراق والرسائل الواردة والصادرة وحفظها في سجلات خاصة مصنفة .
4 – توزيع المخابرات على دوائر الوزارة حسب الاختصاص والاشراف على طبع الاوراق والرسائل .
5 – الاضطلاع بالامور الحقوقية وتنظيم العقود وتعقيب الدعاوى وتنفيذ الاعلامات وابداء المشورة القانونية .
ب – مديرية الحسابات – يرأسها مدير ذو اختصاص يتولى وضع تخمينات ميزانية الوزارة والدوائر التابعة لها وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
حـ – مديرية التجهيزات – يرأسها مدير ذو خبرة يتولى تجهيز المواد واللوازم المختلفة وتسجيلها وجردها وتدقيق موجوداتها وتيسير تجهيز مديريات ودوائر الوزارة ومراكز ومقرات الشباب بما تحتاج اليه من المواد واللوازم .

مادة 7
مديرية التربية الاجتماعية العامة – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وله خبرة في مجالات الشباب مسؤول عن تنفيذ الاسس والتوجيهات لاعداد الشباب اجتماعياً وفنياً وصحياً وفكرياً وقومياً وانشاء مراكز للدراسات والبحوث الاجتماعية والقومية ومراكز لاعداد القادة واقامة دورات انعاشية نظرية وميدانية لتأهيل الشباب على القيادة والادارة وترتبط به المديريات الآتية : –
آ – مديرية العلاقات – يرأسها مدير ذو خبرة واطلاع في الامور الادارية والاعلامية يشرف على الاتصالات الداخلية والخارجية التي تتعلق بميدان الرعاية والتوجيه واستقبال الوفود التي تزور الجمهورية العراقية وتسهيل مهام الوفود التي تسهم في المؤتمرات والتجمعات واعياد الشباب الوطنية والعربية والدولية ومسؤول عن الاستعلامات والافلام والاعلام والنشر والاحصاء .
ب – مديرية الخدمات الاجتماعية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة ومسؤول عن تنفيذ مشروعات الخدمة الاجتماعية (والطوعية) ومتابعتها والاشراف على تنظيم الاندية والجمعيات والمنظمات العمالي والفلاحية (وانشاء مراكز اجتماعية) ومراكز للدراسات والبحوث التي تحقق مزيداً من الفعاليات للشباب والمجتمع واقامة دورات للمهارات الحرفية واعدادهم للحياة العملية .
جـ – مديرية الثقافة والتربية الدينية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى الدعوة على التمسك بالقيم الدينية والفضائل الخلقية بين الشباب والتخطيط لبرامج التربية الدينية والوطنية والقومية في العراق تتلاءم ومدارك الشباب في مراحل عمره المختلفة بحيث تهدف الى الحفاظ والاعتزاز بالتراث العربي والاسلامي .
د – مديرية الفنون الجميلة والمسارح الشعبية – يرأسها مدير مختص ذو شهادة عالية مسؤول عن تشجيع الهواية الفنية بين الهيئات والمنظمات والمؤسسات الرسمية والاهلية العاملة في ميادين الشباب والعمل على تكوين فرق للتمثيل والموسيقى والفنون الشعبية والهوايات الفنية الاخرى واقامة المسارح على اختلاف انواعها .
هـ – مديرية التربية الصحية – يرأسها مدير ذو اختصاص في الطب او التربية الصحية مسؤول عن تنفيذ الخطط الرامية الى تنمية الوعي الصحي بين الشباب وتنظيم فرق صحية للذكور والاناث مدربة للقيام بحملات توعية وارشاد وعلاج في الريف والاماكن النائية والمناطق الشعبية .

مادة 8
مديرية الالعاب الرياضية العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص في التربية الرياضية ويشرف على اللجنة الاولمبية العراقية والاندية الرياضية والاتحادات الرياضية والمنشآت الرياضية والساحات الشعبية والمهرجانات الرياضية وبيوت الشباب وترتبط بها المديريات الآتية : –
آ – مديرية الاندية والاتحادات الرياضية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص وخبرة في خدمات الشباب ومسؤول عن تنظيم الاندية الرياضية ومراقبتها والاشراف على سير العمل في الاتحادات الرياضية وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الاداريين والعاملين في هذا الحقل .
ب – مديرية المنشآت الرياضية والساحات الشعبية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص وخبرة ميدانية يتولى الاشراف على المنشآت الرياضية والساحات الشعبية وادامتها وصيانتها وتجهيزها باللوازم والادوات والاجهزة الرياضية .
جـ – مديرية بيوت الشباب والمعسكرات – يرأسها مدير ذو شهادة عالية له المام وخبرة في هذا الحقل يتولى المراقبة والاشراف على بيوت الشباب والمعسكرات والسفرات التي تنظمها القطاعات المختلفة للشباب .

مادة 9
مديرية الفتوة ومنظمات الشباب العامة – يرأسها مدير عام برتبة عسكرية لا تقل عن رتبة عقيد يقوم بتنفيذ خطط التدريب العسكري والاشراف عليها متعاوناً مع وزارة الدفاع بذلك وترتبط به المديريات الآتية : –
آ – مديرية الفتوة – ويرأسها مدير برتبة عسكرية لا تقل عن مقدم يتولى تنفيذ سياسة التدريب العسكرية والدفاع المدني للطلبة في المدارس الثانوية بالتعاون مع وزارات الدفاع والتربية والداخلية .
ب – مديرية كتائب الشباب والتنظيمات الشعبية – يرأسها مدير برتبة عسكرية لا تقل عن رتبة مقدم يتولى تنفيذ سياسة التدريب العسكرية والدفاع المدني للطلبة في الجامعات والمعاهد العالية الرسمية والاهلية والتنظيمات الشعبية في انحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارات الدفاع والتربية والداخلية .
جـ – مديرية المعسكرات والمخيمات الشعبية – يرأسها مدير برتبة لا تقل عن مقدم ويكون مسؤولاً عن معسكرات التدريب والترفيه والعمل والمخيمات الشعبية .

مادة 10
تشكل في الوية الجمهورية العراقية مديريات لرعاية الشباب تقوم بتأدية الواجبات المنصوص عليها في قانون وزارة رعاية الشباب ونظامها وتنفيذ مناهج ومقررات الوزارة بالتعاون مع الادارة المحلية والمنظمات الاهلية والمواقع والحاميات العسكرية .

مادة 11
ينشأ معهد للدراسات القومية والاجتماعية ويكون مركزه في بغداد يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة عالية وتكون واجبات المعهد اعداد الدراسات العلمية في رعاية الشباب والحقل القومي والسياسي والاجتماعي واعداد القادة والموجهين لرعاية الشباب وله اصدار المطبوعات وتنظيم اعماله وتشكيلاته وسائر الامور الاخرى المتعلقة به بنظام .

مادة 12
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزير رعاية الشباب تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
احمد الشماع احمد الحبوبي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير البلديات والاشغال ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل خيرالله عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1452 في 13 – 8 – 1967