عنوان التشريع: نظام وزارة شؤون الشمال رقم (26) لسنة 1967
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولاً عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات .
مادة 2
وكيل الوزارة – هو اعلى موظف في الوزارة وواجباته ان يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات التابعة لها .
مادة 3
تتألف وزارة شؤون الشمال من الدوائر التالية : –
1 – المكتب الخاص .
2 – مديرية الديوان العامة .
3 – المفتشية العامة .
4 – مديرية الغابات العامة .
5 – مديرية الدراسة الكردية العامة .
6 – مديرية اعمار الشمال العامة .
7 – ادارة انحصار التبغ .
8 – مديرية المصايف الشمالية العامة .
مادة 4
المكتب الخاص – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه الوزير ويكون مسؤولاً عن تنظيم سجلات مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزراء وحفظها وكذلك عن المخابرات الخاصة الصادرة من الوزير وعن القلم السري .
مادة 5
مديرية الديوان العامة – يديرها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن اعمال وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة والتعليمات وترتبط به الدوائر التالية : –
1 – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم امور الذاتية وملاكات موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وحفظ وتنظيم اوراق واضبارات ديوان الوزارة والاشراف على موظفي الاوراق والطابعة والمترجمين .
2 – مديرية الحسابات والامور المالية – يرأسها مدير يعاونه محاسب وعدد من الموظفين الحسابيين والاداريين ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة وتنسيق المعاملات المالية والحسابية الواردة من المديريات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة وتدقيق الميزانيات والحسابات والقيام بالمخابرات المختلفة بموجب القوانين والانظمة المرعية .
3 – مديرية الحقوق والعقود – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية او اعادة دراستها ويقوم المدير او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص وكذلك القيام بكل ما يتعلق بشؤون المبايعات والمشتريات والاستيراد والمناقصات للمواد والتجهيزات التي تحتاجها الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها عدا ما تقوم به مباشرة تلك المديريات والمؤسسات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقوانين المرعية .
مادة 6
المفتشية العامة – يرأسها موظف بدرجة مفتش عام يعاونه عدد من المفتشين الفنيين والمهندسين والموظفين ويكون مسؤولاً عن شؤون التفتيش والتحقيق المالي والحسابي والاداري والفني للوزارة ودوائرها ومؤسساتها ومشاريعها وتتكون من شعبة فنية وشعب للتدقيق والتفتيش والتحقيق المالي والاداري وتقوم بأعمالها حسب التعليمات والاوامر التي يصدرها الوزير .
مادة 7
مديرية الغابات العامة – يرأسها مدير عام مختص يقوم بواجباته الادارية والفنية وفقاً لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات التي يتلقاها من الوزير يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين الحسابيين والفنيين والاداريين وتكون واجباتها صيانة وتوسيع واعادة تشجير الغابات واجراء البحوث المتعلقة بها وانشاء المشاتل العامة وتشجيع زراعة مصدات الرياح وللوزير اصدار تعليمات لتحديد تشكيلات المديرية العامة والدوائر التي تتبعها في الالوية وتعيين واجبات موظفيها .
مادة 8
مديرية الدراسة الكردية العامة – يرأسها مدر عام ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم مسؤول عن شؤون التعليم والدراسة باللغة الكردية في المناطق التي غالبية سكانها من الاكراد في مختلف المدارس الحكومية وغير الحكومية بدرجاتها وانواعها وما يتعلق بترجمة المناهج والكتب اللازمة لتلك المدارس والعناية بالثقافة الكردية ومناهج التعليم باللغة الكردية بالتعاون مع المديريات والدوائر المختصة بوزارة التربية ولتنسيق حركة التأليف والترجمة والنشر وتعضيدها .
يساعده عدد كاف من الموظفين ومعاونون لادارة المديرية وشؤون التعليم للدراسة الكردية تعين واجباتهم وتشكيلات الدوائر التي تتبع المديرية بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 9
مديرية اعمار الشمال العامة – تدار وفق القانون والنظام الخاصين بها .
مادة 10
ادارة انحصار التبغ – تدار وفق القانون والنظام الخاصين بها .
مادة 11
مديرية المصايف الشمالية العامة – تدار بنظام .
مادة 12
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام .
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي
وزير الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967