نظام صيانة الانهار و المياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967

      التعليقات على نظام صيانة الانهار و المياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام صيانة الانهار و المياه العمومية من التلوث رقم (25) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المدرجة ازاءها .
1 – السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله .
2 – المحل – المحل العام او الخاص او المصنع او المصلحة او اية مؤسسة اخرى اهلية او حكومية .

مادة 2
تعتبر مياها عمومية لغرض تطبيق احكام هذا النظام ما يأتي : –
1 – جميع الانهار الموجودة في العراق وروافدها .
2 – الجداول والترع والقنوات وفروعها الاصلية والثانوية .
3 – المبازل وفروعها الاصلية والثانوية .
4 – البحيرات والاهوار والبرك والمستنقعات .
5 – الينابيع والآبار وغيرها من المياه الجوفية .
6 – الاحواض وغيرها من مجمعات المياه .

مادة 3
لا يجوز تصريف المياه المتخلفة من المحل الى المياه العمومية الا باجازة وفق تعليمات خاصة تصدرها السلطة الصحية .

مادة 4
يقدم طلب الاجازة على استمارة خاصة تصدرها السلطة الصحية مصحوبة بنسختين من خارطة الموقع ومخطط طريقة تصريف المياه المتخلفة من المحل وعلى السلطة الصحية البت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

مادة 5
للسلطة الصحية تحديد كمية المياه المتخلفة التي يجوز تصريفها في المياه العمومية ضمن الحدود المبينة في التعليمات التي تصدرها .

مادة 6
على صاحب المحل اتباع التعليمات والاوامر التي تصدر بذلك .

مادة 7
يمنع تصريف المياه المتخلفة من المحل في المياه العمومية في الحالات الآتية : –
1 – اذا تجاوز كل من الاوكسجين الحيوي الممتص او المواد العالقة او العائمة النسب التي تحددها السلطة الصحية بتعليمات على ان لا يتجاوز الحد الاعلى على 60 جزء بالمليون .
2 – اذا احتوت على كبريتيد الهيدروين او مواد سامة بمقادير ضارة او للجراثيم الضارة او المواد التي قد تنتج عنها مواد سامة عند تفاعلها مع عناصر كيماوية قد تكون موجودة في المياه العمومية .
3 – اذا كان التركيز الايون للهيدروجين اقل من (6) او اكثر من (10) .
4 – اذا كانت درجة حرارتها تؤثر على المياه التي تصرف فيها .
5 – اية حالة اخرى تقررها السلطة الصحية بموجب تعليمات تصدرها .

مادة 8
1 – اذا تبين من التحليل ان نسب التلوث في المياه المتخلفة تخالف النسب الواردة في المادة السابعة من هذا النظام فعلى صاحب المحل ان يباشر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاشعار المسجل الذي ترسله اليه السلطة الصحية في انشاء مراكز تصفية تصادق عليها السلطة المذكورة على ان يتم انشاء هذه المراكز ويبدأ تشغيلها في مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ مصادقة السلطة الصحية على ان يقوم صاحب المحل او المصنع باتباع التعليمات التي تصدرها السلطة الصحية لتخفيف الاضرار خلال فترة انشاء مراكز التصفية .
2 – اذا لم يقم صاحب المحل بتطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فللسلطة الصحية وقف تصريف المياه المتخلفة من محله .

مادة 9
اذا تبين للسلطة الصحية ان هناك خطراً على الصحة العامة من المتخلفات التي يصرفها المحل في مجاري المياه العمومية فعليها اخطار صاحب المحل المجاز او الشخص المسؤول بكتاب مسجل تطلب فيه وقف صرفها حتى يتم تطبيق حكم المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام واتباع التعليمات والاوامر الصادرة بموجبه .

مادة 10
لا يجوز لأي شخص ان يلقي جثث الحيوانات او الافرازات او الغائط او اية مادة عفنة جامدة كانت او سائلة او الازبال مهما كان نوعها او اية مادة اخرى مضرة في أي مجرى للمياه العمومية او على شواطئها او يسمح او يأمر بذلك

مادة 11
لا يجوز غسل الحيوانات او الجلود او الامعاء او الصوف او الالبسة الملوثة او اية مادة ينتج عنها ضرر على الصحة العامة في المياه العمومية او التغوط او التبول فيها او على شواطئها.

مادة 12
للسلطة الصحية الحق بالامتناع عن منح اجازة تصريف المياه المتخلفة الى المياه العمومية في المحلات القريبة من مواقع ضخ مياه الشرب او المسابح العامة او محلات تربية الاسماك او أي موقع تعينه اذا كان في ذلك ضرر بالصحة العامة

مادة 13
للسلطة الصحية الحق في أي وقت من الاوقات التأكد من تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه

مادة 14
تعتبر تقارير التحاليل التي تصدرها المختبرات او المعاهد التي تقررها السلطة الصحية بموجب تعليمات هي المعول عليها لغرض تنفيذ احكام هذا النظام

مادة 15
يعاقب المخالف لاحكام هذا النظام او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه وفق المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958

مادة 16
لوزير الصحة اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام ولتقدير كمية المياه المتخلفة ومحلات تحليلها

مادة 17
تلغى من نظام المكاره لتنظيف الشوارع ونقل الازبال وازالة المكاره ومنع تلويث الانهار رقم (4) لسنة 1935 الاحكام الخاصة بصيانة الانهار ومنع المياه العمومية من التلوث

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المحلات المنشأة قبل صدوره بعد مرور ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنفيذه

مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي
وزير الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1446 في 2 – 8 – 1967