نظام الحد من انتشار آفات القطن رقم (24) لسنة 1967

      التعليقات على نظام الحد من انتشار آفات القطن رقم (24) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الحد من انتشار آفات القطن رقم (24) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة التاسعة من قانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بتعبير نبات القطن المعمر – الجاث – النبات الذي تبقى سيقانه قائمة لأكثر من موسم واحد .

مادة 2
يمنع ابقاء نبات القطن المعمر في الارض بعد جني المحصول وعلى كل مزارع ان يتخذ ما يلزم لرعي الحقول المزروعة به او تقطيع سيقانه . ثم حرث الارض حراثة عميقة بحيث تكفل طمر شرانق (عذارى) الحشرات التي تصيب القطن على ان يتم ذلك قبل نهاية كانون الاول من كل سنة .

مادة 3
يعاقب من يخالف احكام هذا النظام وفق الفقرة (آ) من المادة الثامنة من قانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963 المعدل .

مادة 4
يلغى نظام منع مزروعات القطن الجاث رقم 7 لسنة 1931 .

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لشهر 1387 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1967 .

المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
احمد الشعاع عبد الرحمن القيسي
وزير الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيد عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1446 في 2 – 8 – 1967