نظام تعديل نظام ضريبة الارض الزراعية رقم 35 لسنة 1961

      التعليقات على نظام تعديل نظام ضريبة الارض الزراعية رقم 35 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ضريبة الارض الزراعية رقم 35 لسنة 1961
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة (23) من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام ضريبة الارض الزراعية رقم (35) لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي : –
3 – يعتبر الاعفاء الوارد في الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون سارياً من تاريخ انتقال ملكية القطعة الموزعة الى الموزع عليه .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 26 / كانون الاول / 1966 .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
شاكر محمود شكري اسماعيل مصطفى
وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم هاني عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم فرحان احمد مطلوب
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات وزير الزراعة
خالد الشاوي محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
ياسين خليل غربي الحاج احمد
وزير رعاية الشباب وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967