نظام لجنة الطاقة الذرية العراقية رقم (22) لسنة 1967

      التعليقات على نظام لجنة الطاقة الذرية العراقية رقم (22) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام لجنة الطاقة الذرية العراقية رقم (22) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثالثة من قانون التعديل الاول رقم (203) لسنة 1964 لقانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه رئيس لجنة الطاقة الذرية العراقية (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تتألف تشكيلات لجنة الطاقة الذرية من السكرتارية العامة والدوائر الملحق بها .

مادة 2
يتولى اعمال السكرتارية العامة موظف من الدرجة الثانية (فما فوق) ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مقررات لجنة الطاقة الذرية وحسن قيام الموظفين والمستخدمين بواجباتهم ومراقبة اعمالهم وهو الرئيس الادارية لكافة الدوائر التابعة له وتشكيلات اللجنة الاخرى ويكون مسؤولاً عن تقديم المقترحات عن البرامج العلمية والمشاريع والفعاليات المقبلة والميزانية اللازمة لتنفيذها ويرتبط به مكتب يتولى اعماله موظف من الدرجة السادسة (فما فوق) وتكون واجباته : –
آ – اعمال سكرتارية المكتب .
ب – اعداد جداول اجتماعات اللجنة وتهيئة اوليات المواضيع المعروضة عليها وتنظيم محاضر الاجتماع وابلاغ مقرراتها لبقية الاقسام والشعب .
جـ – تنظيم ومسك سجلات المخابرات السرية وحفظها .

مادة 3
تتألف تشكيلات السكرتارية العامة من الدوائر الآتية : –
اولاً – دائرة السكرتارية – وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الادارة والذاتية – يتولى اعمالها موظف من الدرجة الثالثة (فما فوق) يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون واجباتها : –
آ – الاشراف على التنظيم الاداري ومعاملات الذاتية وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الرسمية الخاصة بذلك ومسك السجلات الاصولية لهذا الغرض واعداد الملاكات السنوية حسب الاصول .
ب – الاشراف على استلام وحفظ واصدار الكتب والمخابرات الرسمية واحالتها لجهاتها المختصة .
2 – شعبة الحقوق والعلاقات العامة – يتولى اعمالها موظف من الدرجة الثالثة (فما فوق) يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون واجباتها : –
آ – الاشراف على علاقة اللجنة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وما يتعلق بها وبالمؤسسات الدولية الاخرى من الناحية القانونية وتنظيم مخابراتها .
ب – الاشراف على كافة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها اللجنة مع الغير ومراقبة تطبيقها وابداء المشورات القانونية للجنة واقتراح السبل المؤدية لحفظ حقوقها والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص كلما اقتضت المصلحة ذلك .
جـ – تنظيم شؤون المشاركة بالمؤتمرات الدولية والحلقات التدريبية والزمالات الدراسية والايفادات والبعثات وتنظيم مخابراتها .
3 – شعبة الحسابات – يتولى اعمالها موظف بدرجة محاسب من الدرجة الثالثة (فما فوق) يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون واجباتها : –
آ – تنظيم الامور المالية للجنة والميزانية السنوية ومسك السجلات الاصولية المقتضية لذلك والاشراف على الحسابات وفق القواعد والاسس المالية وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والمنشورات والاوامر الرسمية .
ب – الاشراف على كافة وسائط النقل التابعة للجنة ومسك السجلات الاصولية لها وتنظيم شؤون ادارتها وادامتها .
جـ – القيام بكافة المتطلبات التي تقتضيها شؤون ومشاريع اللجنة المالية .
ثانياً – دائرة مركز البحوث الذرية – يتولى اعمال مركز البحوث الذرية موظف من الدرجة الثالثة (فما فوق) من حملة الشهادات العالية ذات العلاقة بالطاقة الذرية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون واجبات المركز الرئيسية كالآتي : –
1 – القيام بالبحوث والدراسات الذرية العلمية والفنية .
2 – القيام بالكشف والتنقيب عن المواد الاولية ذات العلاقة بالطاقة الذرية .
3 – التحري عن مستويات الاشعاع الذري في مختلف مناطق البلاد وتنظيم طرق الوقاية من الاشعاعات الذرية ووضع القواعد اللازمة لها بغية اقرارها من قبل لجنة الطاقة الذرية .
4 – تتبع النشاط العلمي في الدول الاخرى في حقل الطاقة الذرية وتقديم التقارير عن هذا النشاط الى اللجنة .
5 – الاشراف على المكتبة الذرية التي تقوم بتنظيم وحفظ الكتب والمجلات والنشرات العلمية والمشاركة بها .
6 – تقديم المقترحات والمناهج عن البحوث الى لجنة الطاقة الذرية بتقارير دورية لاقرارها .
ثالثاً – دائرة المفاعل النووي – يتولى اعمال المفاعل النووي موظف من الدرجة الثالثة (فما فوق) من حملة الشهادات العالية ذات الاختصاص . ويقوم بتشغيله واجراء الابحاث العلمية والتطبيقية فيه عدد من الموظفين والفنيين والمستخدمين وللجنة احداث الاقسام والشعب التي تراها مناسبة لاكمال وتشغيل المفاعل .

مادة 4
للسكرتير العام اصدار الاوامر والتعليمات التي تسهل تطبيق احكام هذا النظام وله اناطة أي عمل اضافية بأي رئيس دائرة او شعبة .

مادة 5
1 – يلغى بهذا نظام لجنة الطاقة الذرية رقم (45) لسنة 1959 .
2 – ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 6
على رئيس لجنة الطاقة الذرية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
مالك دوهان الحسن عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد يقعوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1445 في 31 – 7 – 1967