عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مخصصات الايفاد و التدريب العسكري رقم 34 لسنة 1964
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الحادية والاربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (واليابان) بعد عبارة (البلاد الامريكية) اينما وردت في المواد الخامسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة من نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم (34) لسنة 1964 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
مالك دوهان الحسن عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد يقعوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967