نظام التعديل السادس لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل السادس لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السادس لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف المادة السابعة من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة – 1 – تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي سنتين على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرتين على ان لا تتجاوز مدة كل تمديد سنتين ولا يجوز ان تزيد مدة العمل بالجواز على ست سنوات .
2 – تبتدئ مدة التمديد من تاريخ انتهاء مدة العمل بالجواز بعد اصداره او من تاريخ انتهاء مدة تمديده واذا مضى على التاريخ المذكور اكثر من سنتين فلا يشمل التمديد هذه المدة .
3 – يجوز اجراء تمديدين في آن واحد اذا رؤي ان الباقي من مدة التمديد لا تكفي لغرض حامل الجواز او اذا كانت هناك ضرورة خاصة لذلك .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
المجلس الجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
عضو عضو
حمودي مهدي
عضو
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
مالك دوهان الحسن عبد الرحمن القيسي
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
محمد يقعوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الهادي الراوي عبد الستار علي الحسين
وزير رعاية الشباب وزير النفط
ووكيل وزير الوحدة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
ووزير البلديات والاشغال
بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1441 في 22 – 7 – 1967