عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المدارس المهنية رقم 20 لسنة 1965
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
1 – تقطع علاقة الطالب الذي يؤهل للاشتراك في الامتحان العام (البكالوريا) للدراسة الثانوية المهنية بمدرسته .
2 – للطالب الراسب في الامتحان العام (البكالوريا) للدراسة الثانوية المهنية ان يعيد امتحانه في الدور الثاني في الدروس التي رسب فيها مهما كان عددها . وله عند رسوبه في هذا الدور ان يعيد امتحانه في الدروس التي رسب فيها فقط في الامتحان العام (البكالوريا) في الدور الاول من السنة التالية لسنة رسوبه كطالب خارجي محتفظاً بنجاحه السابق في الدروس التي نجح فيها فان رسب في هذا الامتحان له ان يعيد امتحانه في الدور الثاني في الدروس التي رسب فيها فان لم ينجح ورسب للمرة الرابعة يفقد حقه في النجاح في الدروس التي كان ناجحاً فيها وله في هذه الحالة الاشتراك في الامتحان العام (البكالوريا) من جديد للمدارس الثانوية المهنية كطالب خارجي واداء الامتحان في جميع الدروس .
مادة 2
تسري القواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات العامة (البكالوريا) التي تصدرها وزارة التربية على طلاب المدارس المهنية ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
فؤاد عارف اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير اعمار الشمال ووكيل وزير الدفاع
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فاضل محسن الحكيم عبد الكريم هاني
وزير المواصلات وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خالد الشاوي
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين احسان شيرزاد
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله غربي الحاج احمد
وزير الدولة وزير الدولة
ياسين خليل
وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1435 في 10 – 7 – 1967