نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-06-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تعتبر المادة الرابعة من النظام رقم 68 لسنة 1959 المعدل فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .
2 – قسم شؤون القطن – يرتبط بالمديرية العامة لديوان الوزارة ويرأسه موظف فني يساعد عدد من الموظفين وللوزير ان يضم له الدوائر التابعة للوزارة والتي لها اتصال مباشر بمحصول القطن ويقوم القسم بالاشراف والهيمنة على جميع اعمال تلك الدوائر وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

مادة 2
تحذف عبارة (كما تشرف هذه المديرية على اعمال المحالج) الواردة في المادة الثامنة من النظام المعدل .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
فؤاد عارف اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير اعمار الشمال ووكيل وزير الدفاع
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فاضل محسن الحكيم عبد الكريم هاني
وزير المواصلات وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خالد الشاوي
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين احسان شيرزاد
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله غربي الحاج احمد
وزير الدولة وزير الدولة
ياسين خليل
وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1435 في 10 – 7 – 1967