نظام وزارة التربية رقم (17) لسنة 1967

      التعليقات على نظام وزارة التربية رقم (17) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة التربية رقم (17) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
وزير التربية مسؤول عن سياسة الوزارة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها .

مادة 2
وكيل الوزارة – يساعد الوزير في ادارة شؤون الوزارة الفنية والادارية والمالية ويقوم بتنفيذ السياسة التربوية والتعليمية في جميع مراحل التعليم وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير ويشترط ان يكون ذا شهادة عالية وترتبط به الدوائر المذكورة في المادة الثالثة .

مادة 3
تتألف وزارة التربية من الدوائر الآتية : –
1 – مديرية التعليم العامة .
2 – مديرية التعليم المهني العامة .
3 – مديرية الشؤون الفنية العامة .
4 – مديرية العلاقات الثقافية العامة .
5 – مديرية البعثات العامة .
6 – مديرية الادارة العامة .
7 – مفتشية التربية العامة .
8 – مديرية التربية الرياضية العامة .
9 – مديرية التربية العامة للدراسة الكردية .
10 – هيئة التخطيط التربوي .
11 – المعهد الصناع العالي .
12 – معهد الفنون الجميلة .

مادة 4
مديرية التعليم العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن شؤون مكافحة الامية والتعليم الاساسي والتعليم في مرحلتيه الابتدائية والثانوية وعن اعداد المعلمين للمدارس الابتدائية ويتعاون مع الجهات المختصة لاعداد المدرسين للمدارس الثانوية وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – مديرية التعليم الاساسي ومكافحة الامية والتعليم الابتدائي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – العمل على توسيع نطاق التعليم الابتدائي ورفع مستواه وتنفيذ توصيات المفتشين الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ب – تطبيق التعليم الالزامي في الاماكن التي يقرها وزير التربية وبالشكل الذي يرتئيه بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل .
جـ – الاشراف على سير التدريس وتحقيق اهداف التربية والتعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية .
د – تأسيس مراكز مكافحة الامية وتعليم الكبار والعلم على محو الامية مستعيناً بجميع وسائل التثقيف الحديثة والتعاون مع الدوائر الحكومية والمنظمات الشعبية في هذا الشأن وتهيئة كل ما يلزم لمكافحة الامية في ارجاء الجمهورية .
هـ – نشر التعليم الاساسي وبوجه خاص في القرى والارياف .
2 – مديرية اعداد المعلمين – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التربية والتعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – ادارة دور المعلمين والمعلمات للمدارس الابتدائية ومعاهدها ووضع ملاكاتها والاشراف على سير التدريسات فيها .
ب – تحديد القبول في دور المعلمين والمعلمات ومعاهدها في ضوء الحاجة ووفق التخطيط الذي تقره الوزارة .
جـ – الاشراف على المدارس التطبيقية الملحقة بدور المعلمين والمعلمات ومعاهدها ووضع ملاكاتها وادارة شؤونها الفنية بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة .
د – تنفيذ توصيات المفتشين الاختصاصيين وملاحظاتهم فيما يخص دور المعلمين والمعلمات ومعاهدها ومراقبة تنفيذها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
3 – مديرية التعليم الثانوي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – ادارة المدارس الاعدادية والثانوية الرسمية بفروعها العلمية والادبية وتنظيم ملاكاتها .
ب – العمل على توسيع نطاق التعليم الثانوي في ارجاء الجمهورية بفروعه العلمية والادبية ورفع مستواه والعمل على تنفيذ توصيات المفتشين الاختصاصيين بصدد ذلك .
4 – مديرية التعليم الاهلي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية ويكون مسؤولاً عن : –
أ – الاشراف على المدارس الاهلية والاجنبية المجازة من هذه الوزارة وسير الدراسة فيها وتنظيم ملاكاتها وميزانياتها السنوية .
ب – تطبيق المناهج الدراسية فيها .
5 – مديرية الفنون الجميلة – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة فنية ويكون مسؤولاً عن : –
أ – الاشراف على النشاط الفني في الالوية وتنظيمه .
ب – اعداد برامج الفعاليات المدرسية للاذاعة والتلفزيون .
جـ – تشجيع اقامة المعارض المدرسية والحفلات المسرحية وغيرها من الفعاليات الفنية .
6 – مديريات التربية في الالوية – يرأس كل منها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن ادارة المدارس الرسمية في لوائه ويشرف على المؤسسات الثقافية فيه كافة ويتعاون مع الادارة المحلية على توسيع التعليم الابتدائي ومكافحة الامية وتهيئة الابنية اللازمة لذلك ولوزارة التربية ان تعين لبعض الالوية اكثر من مدير واحد، كما تعين له معاونين من ذوي الخبرة حسب مقتضى الحاجة وتعين الوزارة واجبات مديري التربية وصلاحياتهم بتعليمات تصدرها وفق القوانين والانظمة المرعية .

مادة 5
مديرية التعليم المهني العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم يكون مسؤولاً عن ادارة المدارس الزراعية والصناعية والتجارية والفنون البيتية والمعمل الانتاجي وملاكاتها وحساباتها والاشراف على التعليم المني بصورة عامة ويسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد المدرسين فيها والعمل على جعل التعليم المهني مقترناً بالعمل المنتج وترتبط بها المديريات الآتية : –
1 – مديرية التعليم الصناعي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في الصناعة وخبرة في التعليم الصناعي يكون مسؤولاً عن : –
أ – ادارة المدارس الصناعية واعداد ملاك التعليم الصناعي .
ب – توسيع التعليم الصناعي وتنويعه وتطويره .
2 – مديرية التعليم الزراعي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في الزراعة وخبرة في التعليم الزراعي يكون مسؤولاً عن : –
أ – ادارة المدارس الزراعية واعداد ملاك التعليم الزراعي .
ب – توسيع التعليم الزراعي وتطويره .
3 – مديرية التعليم التجاري – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في التجارة وخبرة في التعليم التجاري يكون مسؤولاً عن : –
أ – ادارة المدارس الثانوية التجارية والفروع التجارية وتنظيم ملاك التعليم التجاري .
ب – توسيع التعليم التجاري وتطويره .
4 – مديرية الفنون البيتية – تتولاها مديرة ذات شهادة عالية وخبرة في التعليم بمدارس الفنون البيتية تكون مسؤولة عن : –
أ – ادارة مدارس الفنون البيتية واعداد ملاك الفنون البيتية .
ب – رفع مستوى تلك المدارس وتعميم الفنون البيتية في مختلف المدارس الاخرى .

مادة 6
مديرية الشؤون الفنية العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن وضع المناهج واعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتدريب في اثناء الخدمة والمختبرات والامتحانات والشهادات ويعمل على تعضيد حركة التأليف والترجمة والنشر وتنظيم المكتبات وتنسيق البحوث الفنية بالتعاون مع المديريات الاخرى وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – مديرية المناهج والكتب – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – اعداد المناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم وانواعه وتطويره .
ب – اعداد الكتب المدرسية والاشراف على طبعها .
2 – مديرية الامتحانات – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – شؤون الامتحانات العامة (الوزارية) لمختلف المراحل الدراسية وما يتعلق بتجهيزاتها وادارتها وحفظ نتائجها ومتابعة قضاياها الفنية والتحقيقية وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ب – شؤون الامتحانات المدرسية لمختلف المدارس العامة والمهنية ودور المعلمين والفنون وفقاً للانظمة والتعليمات المرعية .
3 – مديرية الشهادات والوثائق المدرسية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم يكون مسؤولاً عن : –
أ – معادلة الشهادات الاجنبية وبيان مستواها العلمي بالنسبة الى شهادات الدراسة المهنية والعلمية في العراق .
ب – تنفيذ قرارات لجنة التعادل والتي تؤلف من مدير الشؤون الفنية العامة رئيساً وعضوية مدير الشهادات والوثائق المدرسية ومدير الامتحانات ومدير البعثات وعضو او اكثر من اساتذة الجامعة وتقوم هذه اللجنة بعادل الشهادات التي يحيلها عليها مدير الشهادات والوثائق المدرسية ولها ان تستعين بخبير او اكثر لهذا الغرض .
جـ – تنظيم الشهادات للمراحل الدراسية كافة ولسائر المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية وتصديقها وترجمتها وفقاً للتعليمات التي تصدرها .
4 – مديرية الوسائل التعليمية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم يكون مسؤولاً عن : –
أ – تنظيم المواد التعليمية الاساسية وانتاجها مثل الافلام والشرائح والمصورات والخرائط والكتب والمجسمات وغيرها من الوسائل التعليمية .
ب – الاشراف على المكتبات المدرسية ووسائل الايضاح ومراكز المواد التعليمية في الالوية وتوفير الخدمات والمواد التعليمية الاخرى لها .
جـ – الاسهام في اختيار ما يستورد من المواد التعليمية .
د – الاشراف على مطبعة وزارة التربية .
5 – مديرية التدريب – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن تخطيط شؤون تدريب منتسبي وزارة التربية في اثناء الخدمة وتوجيهها وتقويمها بما يحقق نموهم المني والثقافي والفني ويرفع من مستوى كفاياتهم الانتاجية وذلك في : –
أ – تنظيم الدورات والدراسة بالمراسلة واصدار المطبوعات والاستفادة من المكتبات والفرق المتجولة .
ب – عقد الحلقات والندوات والقاء المحاضرات وتنظيم الدروس النموذجية وعرض الافلام التربوية وغير ذلك مما يؤدي الى رفع مستوى الكفاءة .
جـ – الاسهام في اقرار منح الاجازات والزمالات الدراسية لمنتسبي وزارة التربية .
6 – مديرية المختبرات – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في العلوم الطبيعية ويكون مسؤولاً عن تجهيز مختبرات المدارس بالمواد والاجهزة المختبرية وتأمين حفظها وصيانتها واصدار التعليمات بكيفية استخدامها كما انه مسؤول عن تدقيق موجوداتها وجردها .
7 – اللجنة العليا للامتحانات العامة – يرأسها مدير الشؤون الفنية العام ويعاونه مدير الامتحانات وسكرتير واعضاء آخرون يعينهم الوزير بترشيح من الرئيس على ان تؤلف قبل شهر شباط من كل سنة لادارة الامتحانات الوزارية العامة وتكون مسؤولة بالتضامن عن وضع الاسئلة وضمان كتمانها وتعيين مديري مراكز الامتحانات ولجان الفحص والتصحيح واصدار التعليمات لتنظيم سير هذه الامتحانات .

مادة 7
مديرية العلاقات الثقافية العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية ويكون مسؤولاً عن تنمية العلاقات الثقافية بين الجمهورية العراقية من جهة والاقطار العربية والاجنبية والمنظمات الدولية من جهة اخرى بارسال الوفود الثقافية الى تلك الاقطار واستقبال الوفود الثقافية وتعريفها بالمؤسسات والاحوال الثقافي في العراق وعقد الاتفاقيات الثقافية والتعاون مع المنظمات الدولية الثقافية واعداد التقارير عن تقدم التعليم في العراق في وجوهه المختلفة وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – مديرية التبادل الثقافي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية يتقن لغة اجنبية واحدة في الاقل مسؤول عن : –
آ – تنظيم العلاقات الثقافية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية .
ب – تنسيق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية الثقافية والعلمية والتربوية .
جـ – اعداد الاتفاقيات الثقافية وتنفيذها .
د – تنظيم الزمالات الممنوحة من الدول العربية والاجنبية عدا ما يخص زمالات جامعة بغداد .
هـ – تنظيم المؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية التي تعقد في العراق وتتولاها وزارة التربية .
و – اتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الدوائر المعنية في وزارة التربية وجامعة بغداد وغيرها من الدوائر للمشاركة في المؤتمرات والحلقات التربوية والثقافية والعلمية التي تعقد في خارج العراق واعداد التقارير والدراسات والمعلومات اللازمة لذلك .
ز – انتداب واعارة المدرسين والمعلمين وغيرهم من الموظفين للاقطار العربية والاجنبية والمنظمات الثقافية الدولية .
2 – مديرية شؤون اليونسكو – يتولاها مدير ذو شهادة عالية مسؤول عن : –
أ – الاشراف على الشؤون المتعلقة بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتنظيم الاتصال بينها وبين الجمهورية العراقية .
ب – السعي لانتداب الخبراء من المنظمة المذكورة في مجالات التربية والعلم والثقافة للعمل في العراق والاشراف على شؤونهم بالتعاون مع الدوائر المعنية .
جـ – الاتصال بالدوائر المماثلة في الدول العربية والاجنبية لتنسيق العمل معها فيما يتعلق باختصاصها .
د – القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو .
هـ – تنظيم التعاون بين اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو واللجان المماثلة في الدول الاخرى وجامعة الدول العربية .
و – اتخاذ ما يلزم للاشتراك في المؤتمرات الدولية الاقليمية التي تدعو لها اليونسكو .
ز – الاشراف على تنظيم الوثائق والاستيضاحات المتعلقة باليونسكو .
3 – مديرية الوافدين – يتولاها مدير ذو شهادة عالية يتقن لغة اجنبية واحدة في الاقل مسؤول عن : –
أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لقبول الطلاب الوافدين من الاقطار العربية او الاجنبية للدراسة في المعاهد والمؤسسات العراقية .
ب – الاشراف على سير دراسة الطلاب الموفدين للدراسة في العراق وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن .
4 – مديرية الاستعلامات – يتولاها مدير ذو شهادة عالية مسؤول عن : –
أ – تنظيم شؤون الدعاية والصحافة والترجمة والنقابات والجمعيات .
ب – تزويد الجهات والمؤسسات الخارجية والداخلية بالاخبار والمعلومات الثقافية ومنجزات وزارة التربية ومشاريعها .
جـ – تنظيم مناهج استقبال وتوديع وزيارات الوفود الثقافية والعناية بأعضائها مدة اقامتهم الرسمية في العراق .

مادة 8
مديرية البعثات العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في التربية والتعليم ويكون مسؤولاً عن تنظيم شؤون الاشخاص الذين يرسلون للدراسة او التدريب العملي خارج العراق على حساب الحكومة العراقية او على حسابهم الخاص او الذي يمنحون اجازات او زمالات دراسية او مساعدات مالية او الذين يوفدو للدراسة في المعاهد العراقية من ابناء الدول العربية او الاجنبية وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – دوائر الملحقين الثقافيين – يتولى كلا منها ملحق ثقافي في البلاد التي تؤسس فيها ملحقة ثقافية وتعيين واجباته بتعليمات يصدرها الوزير وهو مسؤول عن : –
أ – تنظيم دراسة الطلاب العراقيين الذين يدرسون او يتدربون في تلك البلاد ومتابعتها وتوجيههم وتزويد وزارة التربية بتقارير دورية عن سير دراستهم ونتائجهم وسلوكهم .
ب – العمل على تنمية العلاقات الثقافية بين الجمهورية العراقية والدول التي يعمل فيها .
جـ – تزويد وزارة التربية بمعلومات عن النشاط الثقافي والتربوي والعلمي في الدول التي يعمل فيها .
2 – مديرية البعثات – يتولاها مدير ذو شهادة عالية مسؤول عن : –
أ – اتخاذ الاجراءات اللازمة لقبول الطلبة لعضوية البعثات (للدراسة في خارج العراق) وفق الانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن .
ب – الاشراف على سير دراسة الطلاب العراقيين من بعثات وغيرهم في الخارج عن طريق الملحقين الثقافيين .
3 – مديرية الاجازات الدراسية والمساعدات المالية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية مسؤول عن : –
أ – منح الاجازات الدراسية للدراسة في داخل العراق او خارجه وفقاً للقوانين والانظمة .
ب – منح المساعدات المالية للاشخاص الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة وفقاً للانظمة المرعية .
جـ – الزمالات الدراسية الممنوحة للحكومة العراقية من الدول العربية والاجنبية عدا ما يخص زمالات جامعة بغداد .
د – الاشراف على سير دراسة الاشخاص المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة وذلك عن طريق الملحق الثقافي .

مادة 9
مديرية الادارة العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في الشؤون الادارية ويكون مسؤولاً عن الامور الادارية والذاتية والمالية والتجهيزات والمباني والامور الحقوقية وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – مديرية الذاتية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في الشؤون الذاتية مسؤول عن : –
أ – تنظيم الاضبارات الشخصية والبطاقات اللازمة للموظفين والمستخدمين حسب الانظمة والتعليمات المرعية .
ب – اعداد سجلات كاملة لملاك الوزارة والدوائر التابعة لها وتصنيف الموظفين فيها .
جـ – انجاز المعاملات الخاصة بالامور الذاتية للموظفين والمستخدمين حسب الاوامر والمقررات المبلغة اليه .
د – توزيع العمل على الفراشين والمستخدمين الآخرين بديوان الوزارة والاشراف على عملهم .
هـ – صيانة المخابرات السرية التي تصدر من الوزارة او التي ترد اليها وتنظيم السجلات اللازمة لحفظ المخابرات العامة في اضبارات مصنفة حسب الموضوعات .
2 – مديرية الملفات والاوراق – يتولاها مدير ذو خبرة في شؤون الادارة مسؤول عن : –
أ – تنظيم السجلات اللازمة للاوراق والرسائل الواردة في الوزارة والصادرة منها وحفظها في اضبارات مصنفة حسب الموضوعات وتثبيت كل ذلك في سجلات خاصة .
ب – توزيع المخابرات على دوائر الوزارة حسب العائدية والاختصاص والاشراف على شؤون طبع المخابرات .
جـ – اعداد ملف دوار يتضمن كل ما يصدر من المديريات العامة بديوان الوزارة من المخابرات الاعتيادية يوماً بيوم وتزويد مديرية الاستعلامات بنسخة كاملة من هذا الملف .
3 – مديرية الحسابات : يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة بالشؤون الحسابية مسؤول عن وضع تخمينات ميزانية الوزارة والدوائر التابعة لها وعن تنظيم جميع الحسابات العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانون الميزانية وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفق القوانين والانظمة والتعليمات .
4 – مديرية التجهيزات : يتولاها مدير مسؤول عن مخازن الوزارة الخاصة بالكتب والمواد والقرطاسية والاثاث واللوازم المختلفة وتسجيلها وجردها وتدقيق موجوداتها وشطب ما يستهلك منها وفق الانظمة المرعية وتأمين تجهيز المدارس والدوائر بما تحتاج اليه من تلك المواد كما يباشر اعمال استيراد المواد التي يكلف باستيرادها ويقوم بالاجراءات اللازمة لاعلان المناقصات التي تجريها الوزارة .
5 – مديرية المباني : يتولاها مدير ذو شهادة عالية في الهندسة المدنية او المعمارية مسؤول عن وضع التصاميم والخرائط لأبنية المدارس ووضع مواصفاتها وتعقيب انجازها والاشراف على تنفيذها والقيام بترميم وصيانة المباني العائدة لوزارة التربية او المشغولة من قبلها .
6 – مديرية الحقوق : يتولاها مدير ذو شهادة عالية في الحقوق يكون مسؤولاً عن الامور الحقوقية والعقود والدعاوى وتنفيذ الاعلامات لدى دوائر التنفيذ لصالح الوزارة وابداء المشورة القانونية لدوائر الوزارة .

مادة 10
مفتشية التربية العامة – يرأسها مفتش عام ذو شهادة عالية وله خبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – تنظيم تفتيش المدارس كافة في شؤونها العلمية والفنية والادارية في مراحلها المختلفة .
ب – توجيه الهيئات التعليمية في النواحي العلمية والخلقية والوطنية .
جـ – تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوى التعليم وحسن تطبيق المناهج المقررة له .
د – الاشراف على اعمال المناطق والاقسام التفتيشية وفق الخطة التي يضعها في مطلع كل عام دراسي .
هـ – القيام بأي امر آخر يعهد اليه من الوزير او من وكيل الوزارة .

مادة 11
ترتبط بمفتشية التربية العامة الدوائر الآتية : –
1 – المناطق التفتيشية : تعين هذه المناطق وتحدد مراكزها بتعليمات يصدرها الوزير سنوياً بتوصية المفتش العام يتم بموجبها توزيع المفتشين الاختصاصيين على المناطق .
2 – الاقسام التفتيشية : (قسم التفتيش الابتدائي وقسم التفتيش الثانوي) يتولى كلاً منها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم والتفتيش مسؤول عن الاعمال الآتية في قسمه : –
أ – توحيد التقارير والمذكرات التي ترد من المناطق التفتيشية وتلخيصها لرفعها الى الدوائر المختصة .
ب – اعداد الارشادات التي يزود بها المفتشون مديريات التربية في الالوية .
جـ – صيانة الاوراق والتقارير والمخابرات التفتيشية .

مادة 12
تعاون المفتش العام هيئة تفتيشية مؤلفة من : –
1 – مفتشين اختصاصيين ذوي شهادات عالية وخبرة في التعليم يقومون بتفتيش موضوعات المدارس الثانوية المختلفة ومعاهد اعداد المعلمين ويتولون هذه الاعمال في المناطق التفتيشية ويقدمون تقاريرهم الى المفتش العام واذا توافر في المنطقة التفتيشية عدد لا يقل عن ثلاثة مفتشين اختصاصيين في الموضوع الواحد يعين المفتش العام احدهم رئيساً لتوزيع العمل وتنسيقه .
2 – مفتشين اختصاصيين ذوي شهادات عالية وخبرة في التعليم يقومون بتفتيش مديريات التربية في الالوية وادارات المدارس الثانوية المختلفة ومعاهد اعداد المعلمين من حيث الفعاليات اللاصفية وتسجيل الطلاب وبنايات المدارس واثاثها ولوازمها والاقسام الداخلية فيها وشواغر الملاك يتولون ما يودع اليهم من اعمال انضباطية وادارية في المناطق التفتيشية ويقدمون تقاريرهم الى المفتش العام .
3 – مفتشي المدارس الابتدائية : يعين في مديرية تربية كل لواء عدد كاف منهم لتفتيش المدارس الابتدائية يشترط فيهم ان يكونوا ممن مارسوا التعليم والادارة وتخرجوا في المعاهد العالية او معاهد اعداد المعلمين للمدارس الابتدائية واذا توافر في اللواء خمسة مفتشين فأكثر يعين المفتش العام احدهم لتوزيع العمل وتنسيقه ويرتبط هؤلاء المفتشون بمدير التربية في الالوية من الوجهتين الادارية والمالية .
4 – مفتشين اختصاصيين للكشافة من ذوي الخبرة وحملة شهادات دولية للكشافة يقومون بتفتيش الكشافة لمختلف المدارس وتقديم توصياتهم لرفع مستواها ورفع تقاريرهم عنها الى المفتش العام .

مادة 13
مديرية التربية الرياضية العامة : يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التربية الرياضية يكون مسؤولاً عن تنظيم الرياضة المدرسية والحركة الكشفية والرحلات وتنظيمها واستثمار اوقات الفراغ على المستوى المدرس واعداد الادوات الرياضية والكشفية . وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – مديرية الرياضة المدرسية : يتولاها مدير مختص بالتربية الرياضية ذو شهادة عالية وله خبرة فيها ومسوؤل عن : –
أ – تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس وتعميمها على الطلبة كافة .
ب – العمل على رفع مستوى التربية الرياضية في المدارس وتأسيس النوادي والمسابح للطلبة .
2 – مديرية نشاط الطلاب والكشافة : يتولاها مدير مختص بشؤون الكشافة والمخيمات ومسؤول عن : –
أ – تنظيم الكشافة والجوالة والمخيمات وتعميمها في المدارس على اختلاف مراحلها .
ب – اقامة المخيمات والمعسكرات واعداد لوازمها .
3 – مديرية نشاط الطالبات والمرشدات : تتولاها مديرة مختصة بالرياضة والارشاد مسؤولة عن : –
أ – تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس وتعميمها .
ب – تنظيم اعمال المرشدات وتعميمها في المدارس كافة .
جـ – اقامة المخيمات والمعسكرات للطالبات والفعاليات في المدارس كافة .

مادة 14
مديرية التربية العامة للدراسة الكردية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم يكون مسؤولاً عن شؤون التعليم والدراسة باللغة الكردية في مختلف المدارس الحكومية وغير الحكومية بدرجاتها وانواعها وما يتعلق بترجمة المناهج والكتب اللازمة لتلك المدارس والتعاون مع المديريات والدوائر المختصة لتنسيق حركة التأليف والترجمة والنشر وتعضيدها يساعده موظفون لادارة المديرية وشؤون التعليم للدراسة الكردية تعين واجباتهم بتعليمات يصدرها الوزير .

مادة 15
هيئة التخطيط التربوي : تتألف في ديوان الوزارة هيئة تخطيط تربوي مكونة من مدير التعليم العام ومدير التعليم المهني العام ومدير الشؤون الفنية العام ومفتش التربية العام واثنين من اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة بغداد يختارهم وزير التربية وللهيئة ان تستعين بخبرة الخبراء والمختصين وللهيئة مكتب سكرتارية لادارة اعمالها وتنفيذها وترتبط بالهيئة المديريات الآتية : –
1 – مديرية الاحصاء التربوي – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في الاحصاء مسؤول عن جميع المعلومات الاحصائية ودراستها وتحليلها وتزويد الدوائر الاخرى بها وتقديم التقارير والتوصيات عن الموضوعات التي يكلف بها .
2 – مديرية البحوث التربوية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التربية مسؤول عن اجراء البحوث والدراسات عن المشاكل التربوية المتعلقة بخطط وزارة التربية والمناهج وبكل ما يتصل بالعمليات التربوية والتعليمية وتنسيق نتائج هذه البحوث والدراسات مع تلك التي تجريها جامعة بغداد في سبيل رفع مستوى التربية والتعليم في ارجاء الجمهورية العراقية .
3 – مديرية المتابعة والتقويم – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التربية والتعليم مسؤول عن متابعة تنفيذ الخطط التي تقرها الوزارة وتقديم التقارير المتعلقة بنتائج تنفيذها وتطويرها وتحديد ما تلاقيه من عقبات وذلك بغية تطوير الخطط التربوية وتحسينها .

مادة 16
مجلس التربية يعقد برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والمديرين العامين والمفتش العام ويتولى وكيل الوزارة رئاسة المجلس عند غياب الوزير ويقوم بأعمال السكرتارية موظف بدرجة مدير قسم يختاره الوزير وينظر المجلس في الامور الآتية : –
أ – رسم السياسة التعليمية واقرار الخطط الجديدة فيها .
ب – اقرار تخمينات ميزانية الوزارة .
جـ – وضع لوائح القوانين والانظمة الخاصة بالوزارة قبل ايداعها الى مجلس الوزراء لغرض تشريعها .
د – اقرار المناهج والكتب المدرسية وتملك حق التأليف والنشر .
هـ – اقرار توزيع المنح المالية على المدارس والمؤسسات الثقافية والتعليمية .
و – اقرار المنح التي تقدم لتعضيد التأليف والترجمة والنشر .
ز – النظر فيما يحيله الوزير او وكيل الوزارة على المجلس من امور اخرى .

مادة 17
مؤتمر مديري التربية يعقد بدعوة من الوزير وبرئاسته وعضوية وكيل الوزارة والمديرين العامين والمفتش العام والمفتشين الاختصاصيين ومديري التربية في الالوية ومديري الاقسام ويتولى وكيل الوزارة رئاسة المؤتمر عند غياب الوزير ويقوم احد مديري الاقسام بأعمال السكرتارية ويقدم توصياته في الامور الآتية : –
أ – ملاكات التعليم والادارة .
ب – السياسة التربوية في البلاد من جميع نواحيها .
جـ – المقترحات التي يعرضها الوزير او احد الاعضاء لرفع مستوى التعليم وتوسيعه وتوجيهه .

مادة 18
مدير المكتب الخاص موظف مسؤول تجاه الوزير يقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه .

مادة 19
سكرتير مكتب وكيل الوزارة : موظف مسؤول تجاه وكيل الوزارة يقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه .

مادة 20
لوزير التربية ان يؤلف ما يراه ضرورياً من اللجان بموجب القوانين والانظمة المرعية .

مادة 21
يلغى نظام وزارة التربية رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى حين استبدالها .

مادة 22
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 23
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
فؤاد عارف اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير اعمار الشمال ووكيل وزير الدفاع
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فاضل محسن الحكيم عبد الكريم هاني
وزير المواصلات وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خالد الشاوي
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محيى الدين احسان شيرزاد
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
اسماعيل خيرالله غربي الحاج احمد
وزير الدولة وزير الدولة
ياسين خليل
وزير رعاية الشباب والاتحاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1435 في 10 – 7 – 1967