نظام بيع التبغ بالجملة رقم (16) لسنة 1967

      التعليقات على نظام بيع التبغ بالجملة رقم (16) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (16) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالاشخاص المجازين وعليهم اتباع التعليمات التي تصدرها ادارة انحصار التبغ في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .

مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي، ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر : –
بنسبة 8٪ ثمانية من المائة لحد – / 8000 (ثمانية آلاف دينار) .
بنسبة 10٪ عشرة من المائة عما زاد على ذلك .

مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة اطول من غيره .

مادة 4
1 – يجوز منح الاشخاص المجازين بصنع السيكاير اليديوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على الخمس عشرة سنة اجازة بيع التبغ بالجملة .
2 – لا يجوز الجمع بن اجازة صنع السكاير واجازة بيع التبغ بالجملة .

مادة 5
لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 967 / 1968 المالية (1000) الف اجازة في جميع انحاء العراق .

مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 – 4 – 1967 .

مادة 7
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر مايس لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
فؤاد عارف اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير اعمار الشمال
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
احمد مطلوب عبد الكريم هاني
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي فاضل محسن الحكيم
وزير الزراعة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محيى الدين عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
اسماعيل خيرالله غربي الحاج احمد
وزير الدولة وزير الدولة
ياسين خليل
وزير الدولة
لرعاية الشباب والاتحاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1418 في 1 – 6 – 1967